____________________
(1) أشار أولا إلى الجواب عن اخبار التوقف، وحاصله: انها لابد وان لا يكون المراد بها ما يشمل الشبهة البدوية، ويكون المراد مورد الشبهة الذي كان العقاب فيها منجزا كمورد الشبهة في ارتكاب أحد أطراف العلم الاجمالي، فيما إذا كان المراد من الهلكة فيها هو العقاب، والوجه في ذلك انها لما كانت الهلكة فيها مفروضة ومعنى فرضها هو كونها منجزة ولا منجز لها في الشبهة البدوية، لعدم معقولية أن تكون هذه الأخبار هي المنجزة لها، لفرض كون الهلكة فيها مفروضة، ولازم فرضها هو كون المنجز لها غير هذه الأخبار، لوضوح ان ما دل على لزوم التوقف في العقاب المفروض تنجزه لا يعقل ان يكون نفس ما دل على فرض تحققه هو المحقق له، لان لازم كون التوقف المفروض تحقق الهلكة فيه هو تقدم فرض تحققه عليه، ولازم كونه هو المحقق له هو تأخر تحققه عنه.
واما تحققه بغير هذه الأخبار فلانه ليس هناك غيرها إلا اخبار الاحتياط، وسيأتي الكلام فيها، مضافا إلى أنها لو كانت غير هذه الأخبار لما كانت هذه الأخبار هي الدليل على أن الحكم في المشتبه هو لزوم التوقف، وكان الدليل عليه هي اخبار الاحتياط أو غيرها من الأدلة لو كانت، هذا أولا.
وثانيا: انه بعد ان كان الموضوع فيها هو المهلكة، فأدلة البراءة والإباحة تكون رافعة لموضوع هذه الأخبار، لوضوح ان الحكم في هذه الأخبار الذي هو التوقف لا يثبت موضوع نفسه وهو الهلكة، والأدلة الدالة على أنه لا هلكة في مورد الشبهة البدوية من العقل ومن النقل تكون رافعة للموضوع فيها، وانما تكون هذه الأخبار رافعة لموضوع ما دل على البراءة عقلا وعلى الإباحة شرعا حيث تكون الهلكة فيها التي هي الموضوع فيها مدلولا عليها بغير هذه الأخبار والمفروض عدم ذلك، والى هذا أشار بقوله: ((انه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل)) على الإباحة
واما تحققه بغير هذه الأخبار فلانه ليس هناك غيرها إلا اخبار الاحتياط، وسيأتي الكلام فيها، مضافا إلى أنها لو كانت غير هذه الأخبار لما كانت هذه الأخبار هي الدليل على أن الحكم في المشتبه هو لزوم التوقف، وكان الدليل عليه هي اخبار الاحتياط أو غيرها من الأدلة لو كانت، هذا أولا.
وثانيا: انه بعد ان كان الموضوع فيها هو المهلكة، فأدلة البراءة والإباحة تكون رافعة لموضوع هذه الأخبار، لوضوح ان الحكم في هذه الأخبار الذي هو التوقف لا يثبت موضوع نفسه وهو الهلكة، والأدلة الدالة على أنه لا هلكة في مورد الشبهة البدوية من العقل ومن النقل تكون رافعة للموضوع فيها، وانما تكون هذه الأخبار رافعة لموضوع ما دل على البراءة عقلا وعلى الإباحة شرعا حيث تكون الهلكة فيها التي هي الموضوع فيها مدلولا عليها بغير هذه الأخبار والمفروض عدم ذلك، والى هذا أشار بقوله: ((انه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل)) على الإباحة