____________________
منها: ما ورد في بعضها من التعليل الظاهر في كون الامر استحبابيا، كرواية النعمان بن بشير التي هي (قال سمعت رسول الله يقول: ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات) (1) فإنه ظاهر في أن الامر بترك الشبهات لئلا يجرأ في ارتكاب المحرمات وترك الواجبات، فهو ظاهر في الارشاد إلى التورع والاعتياد على ترك حمى الله.
ومنها: ما ورد في بعض الأخبار ان في ارتكاب الشبهات عتابا، بعد قوله ان في فعل المحرمات عقابا، ولو كان الامر فيه للوجوب لكان مما عليه العقاب لا العتاب.
ومنها: انه لو لم يكن الامر فيه للارشاد وكان للوجوب للزم تخصيصه بالشبهات الموضوعية لعدم وجوب الاحتياط فيها عند الكل، وبالشبهات الوجوبية لقول معظم العلماء من الأصوليين اجمع وجل الأخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها، مع أن سياق بعض أدلة الاحتياط آب عن التخصيص كروايات التثليث، لأنها في مقام الحصر للأمور في ثلاثة أشياء: أمر بين رشده، وامر بين غيه، وامر بين ذلك... وحلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، وسياق الحصر آب عن التخصيص، فلابد من حمله على الارشاد لئلا يلزم التخصيص، والى هذا أشار بقوله: ((ويؤيده انه لو لم يكن)) الامر الاحتياطي ((للارشاد يوجب تخصيصه لا محاله ببعض الشبهات اجماعا)) كالشبهة الموضوعية والوجوبية ((مع أنه آب عن التخصيص قطعا)) كما عرفت.
ومنها: ان اخبار الاحتياط واخبار الوقوف عند الشبهة مرجعهما واحد وهو الكف عن الشبهة وتركها، وفي اخبار الوقوف قرينة واضحة على أن المراد بما يكون الوقوف عنده لازما هو غير الشبهة البدوية، للتعليل فيها بفرض المهلكة فيها وان الاقتحام
ومنها: ما ورد في بعض الأخبار ان في ارتكاب الشبهات عتابا، بعد قوله ان في فعل المحرمات عقابا، ولو كان الامر فيه للوجوب لكان مما عليه العقاب لا العتاب.
ومنها: انه لو لم يكن الامر فيه للارشاد وكان للوجوب للزم تخصيصه بالشبهات الموضوعية لعدم وجوب الاحتياط فيها عند الكل، وبالشبهات الوجوبية لقول معظم العلماء من الأصوليين اجمع وجل الأخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها، مع أن سياق بعض أدلة الاحتياط آب عن التخصيص كروايات التثليث، لأنها في مقام الحصر للأمور في ثلاثة أشياء: أمر بين رشده، وامر بين غيه، وامر بين ذلك... وحلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، وسياق الحصر آب عن التخصيص، فلابد من حمله على الارشاد لئلا يلزم التخصيص، والى هذا أشار بقوله: ((ويؤيده انه لو لم يكن)) الامر الاحتياطي ((للارشاد يوجب تخصيصه لا محاله ببعض الشبهات اجماعا)) كالشبهة الموضوعية والوجوبية ((مع أنه آب عن التخصيص قطعا)) كما عرفت.
ومنها: ان اخبار الاحتياط واخبار الوقوف عند الشبهة مرجعهما واحد وهو الكف عن الشبهة وتركها، وفي اخبار الوقوف قرينة واضحة على أن المراد بما يكون الوقوف عنده لازما هو غير الشبهة البدوية، للتعليل فيها بفرض المهلكة فيها وان الاقتحام