____________________
(1) توضيحه انه قد تقدم الاستدلال بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولكن الظاهر من شيخ الطائفة دعوى استقلال العقل بقبح الاقدام على محتمل المفسدة، فيكون - على هذا - احتمال المفسدة موضوعا لحكم العقل بالقبح.
والحاصل: ان ما تقدم كان مبنيا على أن محتمل الحرمة والوجوب محتمل الضرر، وقد عرفت الايراد عليه سواء كان المراد من الضرر هو العقوبة الأخروية أو الدنيوية، ومبنى الاستدلال في أن قلت هو كون حكم العقل بقبح الاقدام على محتمل المفسدة، لا من ناحية احتمال الضرر، بل هو بنفسه مما يحكم العقل بقبح الاقدام عليه، وعلى هذا المبنى قال الشيخ (قدس سره) بان الأشياء على الحظر أي حكمها المنع أو الوقف حتى يتبين أمرها.
والحاصل: ان الظاهر من كلامه (قدس سره) ان هناك حكمين للعقل مستقلين: حكم بالقبح على نفس الاقدام في محتمل المفسدة بعنوان كونه محتمل المفسدة، وحكم بالقبح على الاقدام على معلوم المفسدة، وان الظاهر منه أيضا دعوى استقلال العقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته هي الأعم من المفسدة النوعية والشخصية، وإلا لو كانت هي خصوص المفسدة الشخصية لما صح ان يكون نقضا في المقام لما مر من أن جل التكاليف مصالحها ومفاسدها نوعية، فلا يكون من مصاديق هذه القاعدة الشك في محتمل الوجوب والحرمة كما عرفت، ولا يخفى انه قد مر الكلام في هذه الدعوى في مباحث الظن أيضا، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ان قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام)) أي يستقل بالقبح على نفس الاقدام ((على ما لا يؤمن من مفسدته)) وان ظاهره انها قاعدة في قبال قاعدة القبح على معلوم المفسدة، ولذا قال: ((وانه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدل به)) أي كما استدل باستقلال
والحاصل: ان ما تقدم كان مبنيا على أن محتمل الحرمة والوجوب محتمل الضرر، وقد عرفت الايراد عليه سواء كان المراد من الضرر هو العقوبة الأخروية أو الدنيوية، ومبنى الاستدلال في أن قلت هو كون حكم العقل بقبح الاقدام على محتمل المفسدة، لا من ناحية احتمال الضرر، بل هو بنفسه مما يحكم العقل بقبح الاقدام عليه، وعلى هذا المبنى قال الشيخ (قدس سره) بان الأشياء على الحظر أي حكمها المنع أو الوقف حتى يتبين أمرها.
والحاصل: ان الظاهر من كلامه (قدس سره) ان هناك حكمين للعقل مستقلين: حكم بالقبح على نفس الاقدام في محتمل المفسدة بعنوان كونه محتمل المفسدة، وحكم بالقبح على الاقدام على معلوم المفسدة، وان الظاهر منه أيضا دعوى استقلال العقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته هي الأعم من المفسدة النوعية والشخصية، وإلا لو كانت هي خصوص المفسدة الشخصية لما صح ان يكون نقضا في المقام لما مر من أن جل التكاليف مصالحها ومفاسدها نوعية، فلا يكون من مصاديق هذه القاعدة الشك في محتمل الوجوب والحرمة كما عرفت، ولا يخفى انه قد مر الكلام في هذه الدعوى في مباحث الظن أيضا، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ان قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام)) أي يستقل بالقبح على نفس الاقدام ((على ما لا يؤمن من مفسدته)) وان ظاهره انها قاعدة في قبال قاعدة القبح على معلوم المفسدة، ولذا قال: ((وانه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدل به)) أي كما استدل باستقلال