____________________
فسلم أولا الصغرى وهو كون احتمال التكليف المجهول المستلزم لاحتمال الوقوع في المفسدة أو ترك المصلحة من الضرر المحتمل، إلا انه لم يسلم وجوب دفع كل ضرر، ولذا قال: ((الا ان المتيقن منه)) وهو الضرر المعلوم ((فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا)) لما عرفت من أنه لم يرد فيه نهي من الشارع ((ولا عقلا ضرورة عدم القبح)) عند العقلاء بما هم عقلاء ((في تحمل بعض المضار)) إذا كان ذلك ((ببعض الدواعي)) للمرتكب له تكون عنده أهم من تحمل الضرر، وحيث كان عمل العقلاء بما هم عقلاء على ارتكابه فلابد ان لا يكون ذلك قبيحا ((عقلا)) والا لما كان عملهم على ارتكابه بما هم عقلاء.
(1) لما أشار إلى المناقشة في الكبرى أشار بقوله هذا إلى المناقشة في الصغرى، وحاصله: انا لو سلمنا الكبرى لكنا لا نسلم الصغرى، وهي ان احتمال الحرمة والوجوب مما يستلزم احتمال الضرر، وانما المسلم هو استلزامه لاحتمال الوقوع في المفسدة وترك المصلحة، ولا يخفى ان الضرر في هذه القاعدة الذي يجب دفعه المراد منه هو الضرر الشخصي دون النوعي، فالضرر النوعي ليس من مصاديق هذه القاعدة، ومن الواضح أيضا ان جل التكاليف مصالحها ومفاسدها نوعية كالزكاة والخمس وحرمة الربا، وان كان بعض التكاليف مصالحها ومفاسدها شخصية كالصلاة وكحرمة أكل الميتة، لان معراجية المؤمن بها من المصالح الشخصية، والظاهر أن مفسدة اكل الميتة من المفاسد الشخصية أيضا، لكن جل التكاليف
(1) لما أشار إلى المناقشة في الكبرى أشار بقوله هذا إلى المناقشة في الصغرى، وحاصله: انا لو سلمنا الكبرى لكنا لا نسلم الصغرى، وهي ان احتمال الحرمة والوجوب مما يستلزم احتمال الضرر، وانما المسلم هو استلزامه لاحتمال الوقوع في المفسدة وترك المصلحة، ولا يخفى ان الضرر في هذه القاعدة الذي يجب دفعه المراد منه هو الضرر الشخصي دون النوعي، فالضرر النوعي ليس من مصاديق هذه القاعدة، ومن الواضح أيضا ان جل التكاليف مصالحها ومفاسدها نوعية كالزكاة والخمس وحرمة الربا، وان كان بعض التكاليف مصالحها ومفاسدها شخصية كالصلاة وكحرمة أكل الميتة، لان معراجية المؤمن بها من المصالح الشخصية، والظاهر أن مفسدة اكل الميتة من المفاسد الشخصية أيضا، لكن جل التكاليف