____________________
العقل بقبح نفس الاقدام ((شيخ الطائفة (قدس سره) على أن الأشياء على الحظر أو الوقف)) فلا وجه للحكم بالبراءة والإباحة في محتمل الوجوب والحرمة لاستلزام احتمالها لاحتمال المفسدة وترك المصلحة، والعقل مستقل بقبح الاقدام على ذلك: أي بعنوان احتمال المفسدة واحتمال ترك المصلحة، لا لان احتمال المفسدة ترك المصلحة من جهة احتمال الضرر حتى يكون الاستدلال عليه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو لان نفس احتمال المفسدة مورد حكم العقل بقبح الاقدام عليها، ولذلك قال إن الأشياء كلها على الحظر أو الوقف دون الترخيص، فلا مجال للبراءة بعد حكم العقل بقبح الاقدام على محتمل المفسدة.
(1) لا يخفى ان المصنف قد ناقش في الكبرى وانكر نفس استقلال العقل بقبح نفس الاقدام، وسنده شهادة الوجدان من حال العقلاء وأهل الأديان، انهم لا يعاملون مع محتمل المفسدة كمعاملتهم مع معلوم المفسدة: أي لا يعاملون محتمل الوجوب والحرمة معاملة مقطوع الوجوب والحرمة، واليه أشار بقوله: ((حيث إنهم لا يحترزون... إلى آخر الجملة)).
وينبغي ان لا يخفى ان المناقشة هنا تنحصر في الكبرى، لوضوح ان مورد احتمال الحرمة أو الوجوب مما لا ريب في كونه مورد احتمال المفسدة وترك المصلحة.
(2) حاصله: دليل آخر إني على عدم صحة الدعوى المذكورة، وان العقل غير مستقل بقبح نفس الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته، وهي انه لا يعقل ان يرخص الشارع في فعل ما هو قبيح عقلا، وقد عرفت مما سبق دلالة الروايات على اذن
(1) لا يخفى ان المصنف قد ناقش في الكبرى وانكر نفس استقلال العقل بقبح نفس الاقدام، وسنده شهادة الوجدان من حال العقلاء وأهل الأديان، انهم لا يعاملون مع محتمل المفسدة كمعاملتهم مع معلوم المفسدة: أي لا يعاملون محتمل الوجوب والحرمة معاملة مقطوع الوجوب والحرمة، واليه أشار بقوله: ((حيث إنهم لا يحترزون... إلى آخر الجملة)).
وينبغي ان لا يخفى ان المناقشة هنا تنحصر في الكبرى، لوضوح ان مورد احتمال الحرمة أو الوجوب مما لا ريب في كونه مورد احتمال المفسدة وترك المصلحة.
(2) حاصله: دليل آخر إني على عدم صحة الدعوى المذكورة، وان العقل غير مستقل بقبح نفس الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته، وهي انه لا يعقل ان يرخص الشارع في فعل ما هو قبيح عقلا، وقد عرفت مما سبق دلالة الروايات على اذن