بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩
وأما ضرر غير العقوبة، فهو وإن كان محتملا، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا (1)، مع أن
____________________
مخالفته، ولا يعقل الالتزام بالعقاب على الواقع وعلى مخالفة القاعدة، وإذا لم يكن هناك الا العقاب على الواقع فلا داعي للقاعدة، لأنه لو لم نقل بها لكان العقاب مترتبا على مخالفة الواقع عند المصادفة، ولذا قال (قدس سره): ((لا)) يبقى ((حاجة إلى القاعدة)) أي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ((بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل)) وهذا دليل كما عرفت على عدم الحاجة إليها.
ويظهر من المصنف استفادته كون الوجوب في القاعدة وجوبا ارشاديا عقليا لا نفسيا، واما مع كونه نفسيا فلا يكون العقاب فيها مبنيا على صورة مصادفة المخالفة للواقع، بل العقاب يكون على مخالفتها سواءا أصادفت الواقع أم لا، ويكون هناك أمران: استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول بما هو مجهول يكون العقاب فيه في صورة المصادفة للواقع، وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل والعقاب فيها على مخالفتها نفسها لا على صورة مصادفة المخالفة للواقع، ولا ربط لإحدى القاعدتين بالأخرى، ومع فرض عدم الربط بينهما لاوجه لاحتمال الحاجة إلى قاعدة وجوب الدفع للضرر المحتمل للعقاب على التكليف المجهول بعنوان كونه مجهولا، ولكن لازم كون الوجوب في القاعدة نفسيا لازمه ان يكون عند المصادفة عقابان، والالتزام به بعيد جدا.
(1) لا يخفى انه قد ذكرنا في صدر المسألة ان احتمال الضرر اما ان يراد منه احتمال العقاب على مخالفة التكليف المجهول، وما مر من الكلام كله مبني على ذلك وهو فرض كون الضرر المحتمل هو ضرر العقاب.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 344 345 346 348 349 352 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست