____________________
مجهول الحرمة)) سواء ((كان)) اثبات ذلك له بهذا ((العنوان)) الذي هو عنوان لم يصدر فيه نهي الذي محموله هو الإباحة الواقعية ((أو)) كان ((بذاك العنوان)) وهو الإباحة الظاهرية الثابتة له بعنوان انه مشكوك الحرمة.
(2) توضيحه: ان اصالة العدم لا تجري في الحادثين المشكوك تقدم كل واحد منهما على الآخر وتأخره عنه كما سيأتي بيانه مفصلا في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى، ففيما إذا ورد نهي عن شيء ووردت إباحة فيه أيضا ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، فإن كان المتقدم النهي والمتأخر الإباحة كان مباحا بالفعل، وان كان المتقدم الإباحة والمتأخر النهي كان منهيا عنه بالفعل، فهو في هذا الحال مشكوك الحرمة للشك في تقدم النهي وتأخره، وفي مثل هذا لا تجري اصالة العدم، فلا يحرز موضوع الإباحة فيما إذا كان الثابت بالرواية هو الإباحة الواقعية التي موضوعها عدم الصدور للنهي، اما إذا كان الورود بمعنى الوصول الذي هو الموضوع للإباحة الظاهرية الثابتة لمشكوك الحرمة فإنه يصح التمسك بها في هذا الفرض الذي كان الشك فيه للتقدم والتأخر.
فالمتحصل من هذا الجواب: هو ان الإباحة الواقعية أخص من المدعى، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان)) وهو عنوان عدم الصدور المستلزم للإباحة الواقعية تكون أخص من المدعى، فإنه لو كان كذلك ((لاختص)) مورد الرواية ((بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا)) لجريان اصالة العدم المثبتة لموضوع الإباحة في الرواية ((ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و)) وردت ((إباحة)) له ((في)) زمان ((آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر)) لما سيأتي من عدم جريان اصالة العدم في مشكوك التقدم والتأخر.
(2) توضيحه: ان اصالة العدم لا تجري في الحادثين المشكوك تقدم كل واحد منهما على الآخر وتأخره عنه كما سيأتي بيانه مفصلا في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى، ففيما إذا ورد نهي عن شيء ووردت إباحة فيه أيضا ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، فإن كان المتقدم النهي والمتأخر الإباحة كان مباحا بالفعل، وان كان المتقدم الإباحة والمتأخر النهي كان منهيا عنه بالفعل، فهو في هذا الحال مشكوك الحرمة للشك في تقدم النهي وتأخره، وفي مثل هذا لا تجري اصالة العدم، فلا يحرز موضوع الإباحة فيما إذا كان الثابت بالرواية هو الإباحة الواقعية التي موضوعها عدم الصدور للنهي، اما إذا كان الورود بمعنى الوصول الذي هو الموضوع للإباحة الظاهرية الثابتة لمشكوك الحرمة فإنه يصح التمسك بها في هذا الفرض الذي كان الشك فيه للتقدم والتأخر.
فالمتحصل من هذا الجواب: هو ان الإباحة الواقعية أخص من المدعى، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان)) وهو عنوان عدم الصدور المستلزم للإباحة الواقعية تكون أخص من المدعى، فإنه لو كان كذلك ((لاختص)) مورد الرواية ((بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا)) لجريان اصالة العدم المثبتة لموضوع الإباحة في الرواية ((ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و)) وردت ((إباحة)) له ((في)) زمان ((آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر)) لما سيأتي من عدم جريان اصالة العدم في مشكوك التقدم والتأخر.