____________________
الموضوع في كل منهما هو احتمال التكليف حال الجهل به، لكن أحدهما يدل على السعة من جانبه والآخر يدل على الضيق من جانبه، هذا إذا كان الموضوع في دليل البراءة هو التكليف المحتمل، واما إذا كان الموضوع فيها هو التكليف الذي لم تقم حجة على تنجيزه، فدليل الاحتياط وان كان طريقيا يكون واردا عليه، لان الموضوع في البراءة إذا كان هو التكليف غير المنجز يكون دليل الاحتياط رافعا لموضوعه، لأنه منجز للواقع وحجة عليه فيرتفع به الموضوع في البراءة حقيقة، لان موضوعه التكليف غير المنجز والذي لم تقم حجة عليه منجزة له، ومن الواضح ان أدلة الاحتياط منجزة للواقع وحجة عليه.
ولكن المصنف لما كان يرى أن الموضوع فيهما هو التكليف المجهول المحتمل على السواء فيهما، وليس الموضوع في البراءة هو التكليف غير المنجز بعدم قيام حجة عليه أصلا، لذا أشار إلى كونهما متعارضين ولا تكون أدلة الاحتياط واردة على دليل السعة، ولذلك أشار إلى تعارضهما بقوله: ((ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا)) حيث يكون الموضوع في البراءة ما أشار اليه في عبارته السابقة وهو ما لم يعلم وجوبه أو حرمته، وليس الموضوع فيها التكليف غير المنجز، وعلى هذا ((فيعارض به)) أي فيعارض بما دل على السعة وعدم الضيق ((ما دل على وجوبه)) أي وجوب الاحتياط، لأنها تدل على أن الناس ليسوا في سعة من ناحية التكليف المجهول.
(1) حاصله: ان دليل السعة محصله ان الناس في سعة حيث لم يعلموا، اما إذا علموا فليسوا في سعة، وأدلة الاحتياط توجب العلم بوجوب الاحتياط، فتكون واردة على دليل السعة ولا معارضة بينهما، لان دليل السعة موضوعه عدم العلم وأدلة الاحتياط توجب العلم، فيرتفع به موضوع دليل السعة حقيقة، وكل دليل رفع موضوع الآخر حقيقة يكون واردا عليه لا معارضا له، والى هذا أشار بقوله: ((لا
ولكن المصنف لما كان يرى أن الموضوع فيهما هو التكليف المجهول المحتمل على السواء فيهما، وليس الموضوع في البراءة هو التكليف غير المنجز بعدم قيام حجة عليه أصلا، لذا أشار إلى كونهما متعارضين ولا تكون أدلة الاحتياط واردة على دليل السعة، ولذلك أشار إلى تعارضهما بقوله: ((ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا)) حيث يكون الموضوع في البراءة ما أشار اليه في عبارته السابقة وهو ما لم يعلم وجوبه أو حرمته، وليس الموضوع فيها التكليف غير المنجز، وعلى هذا ((فيعارض به)) أي فيعارض بما دل على السعة وعدم الضيق ((ما دل على وجوبه)) أي وجوب الاحتياط، لأنها تدل على أن الناس ليسوا في سعة من ناحية التكليف المجهول.
(1) حاصله: ان دليل السعة محصله ان الناس في سعة حيث لم يعلموا، اما إذا علموا فليسوا في سعة، وأدلة الاحتياط توجب العلم بوجوب الاحتياط، فتكون واردة على دليل السعة ولا معارضة بينهما، لان دليل السعة موضوعه عدم العلم وأدلة الاحتياط توجب العلم، فيرتفع به موضوع دليل السعة حقيقة، وكل دليل رفع موضوع الآخر حقيقة يكون واردا عليه لا معارضا له، والى هذا أشار بقوله: ((لا