____________________
ووصل إلى غير واحد، واختفى على من لا علم له بصدوره، لأنه إذا كان قد صدر فلا يكون الشيء مما لم يرد فيه، ومع احتمال انه قد صدر واختفى فالتمسك بعدم الورود المساوق لعدم الصدور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا قال (قدس سره): ((سيما)) أي وبالأخص لا يمكن التمسك بهذه الرواية فيما إذا كان الورود فيها بما يساوق الصدور في مشكوك الحرمة الذي كان مورد الشك فيه الاختفاء بعد الصدور، لاحتمال ان يكون الحكم المشكوك فيها قد صدر و ((بعد بلوغه إلى غير واحد)) أخفاه المخفون ((و)) إذا كان ((قد خفى على)) خصوص ((من لم يعلم بصدوره)) كان التمسك بالرواية لاثبات اباحته مع أنه يحتمل صدوره واختفاؤه علينا بالخصوص من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان مضمون الرواية هو دلالتها على اطلاق الشيء الذي لم يصدر فيه نهي، فلابد من احراز انه لم يصدر فيه، ومع احتمال انه قد صدر فيه نهي واختفى فلا يجوز التمسك بها لاحتمال كونه من مصاديق ما ورد فيه النهي، ويكون حال التمسك بها حال التمسك بأكرم العادل في اثبات الاكرام لمن شك في عدالته.
(1) حاصله: انه إذا كان الورود هو ما يساوق الصدور انما لا يجوز التمسك بهذه الرواية لاثبات الإباحة في المشكوك، لان المشكوك مما يحتمل صدور النهي فيه وموضوع الإباحة فيها هو الذي لم يصدر نهي عنه، فلابد من احراز ان هذا المشكوك مما لم يصدر نهي فيه، ومع عدم احراز الموضوع لا يجوز التمسك بالحكم، لوضوح ان التمسك بالحكم انما يكون بعد احراز موضوعه، إلا ان هذا فيما لو أردنا التمسك بالرواية من دون ضم ضميمة إليها يحرز بها ما هو الموضوع في هذه الرواية.
وبعبارة أخرى: انه لا اشكال في صحة التمسك بهذه الرواية مع احراز الموضوع فيها، وهو كون المشكوك مما احرز عدم صدور الحكم فيه، وبواسطة الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة يحرز كون المشكوك مما لم يصدر فيه نهي، لوضوح كون
(1) حاصله: انه إذا كان الورود هو ما يساوق الصدور انما لا يجوز التمسك بهذه الرواية لاثبات الإباحة في المشكوك، لان المشكوك مما يحتمل صدور النهي فيه وموضوع الإباحة فيها هو الذي لم يصدر نهي عنه، فلابد من احراز ان هذا المشكوك مما لم يصدر نهي فيه، ومع عدم احراز الموضوع لا يجوز التمسك بالحكم، لوضوح ان التمسك بالحكم انما يكون بعد احراز موضوعه، إلا ان هذا فيما لو أردنا التمسك بالرواية من دون ضم ضميمة إليها يحرز بها ما هو الموضوع في هذه الرواية.
وبعبارة أخرى: انه لا اشكال في صحة التمسك بهذه الرواية مع احراز الموضوع فيها، وهو كون المشكوك مما احرز عدم صدور الحكم فيه، وبواسطة الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة يحرز كون المشكوك مما لم يصدر فيه نهي، لوضوح كون