____________________
كل صدور هو مسبوق بعدم الصدور، فعدم الصدور السابق على زمان صدور الحكم في مقام الشك في الصدور يستصحب هذا العدم، ويحرز به ان المشكوك مما لم يصدر فيه نهي، فبواسطة استصحاب عدم الصدور يتحقق الموضوع في هذه الرواية، ومع تحقق موضوعها يتم الاستدلال بقوله عليه السلام: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) لاثبات الإباحة لهذا المشكوك، والى هذا أشار بقوله: ((نعم) أي انه لا يصح الاستدلال ابتداءا بقوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ((ولكن بضميمة)) المحرز للموضوع فيها وهي ((اصالة العدم صح الاستدلال به)) أي بقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ((وتم) المطلوب من اثبات الإباحة للمشكوك حرمته.
(1) توضيحه: ما عرفت من أن الاطلاق حيث يكون الورود بمعنى ما يساوق الصدور فالمراد منه هو الإباحة اللا حرجية العقلائية، دون الإباحة الشرعية الظاهرية المجعولة لمشكوك الحرمة التي كان المهم في المقام اثباتها، ومن الواضح ان الإباحة اللا حرجية هي إباحة واقعية لا ظاهرية، وأصالة العدم وان كانت محرزة لعدم الورود الذي هو الموضوع للإباحة، إلا ان هذه الإباحة إباحة واقعية لا ظاهرية، والفرض في المقام اثبات إباحة ظاهرية لمشكوك الحرمة، فما يحرزه الاستصحاب من الموضوع محموله الإباحة الواقعية، وما نحن بصدد اثباته والبحث عنه هو ما كان المحمول فيه هو الإباحة الظاهرية.
وبعبارة أخرى: ان الفرض اثبات الإباحة شرعا لمجهول الحرمة بما هو مجهول الحرمة، لا اثبات إباحة لعنوان ما لم يصدر فيه نهي، والفرق بين الإباحتين واضح، فان الأولى ظاهرية والثانية واقعية، فما هو المهم في البحث لا يثبت موضوعه بأصالة العدم، وما يثبت موضوعه بأصالة العدم ليس هو المبحوث عنه في المقام، فان المهم
(1) توضيحه: ما عرفت من أن الاطلاق حيث يكون الورود بمعنى ما يساوق الصدور فالمراد منه هو الإباحة اللا حرجية العقلائية، دون الإباحة الشرعية الظاهرية المجعولة لمشكوك الحرمة التي كان المهم في المقام اثباتها، ومن الواضح ان الإباحة اللا حرجية هي إباحة واقعية لا ظاهرية، وأصالة العدم وان كانت محرزة لعدم الورود الذي هو الموضوع للإباحة، إلا ان هذه الإباحة إباحة واقعية لا ظاهرية، والفرض في المقام اثبات إباحة ظاهرية لمشكوك الحرمة، فما يحرزه الاستصحاب من الموضوع محموله الإباحة الواقعية، وما نحن بصدد اثباته والبحث عنه هو ما كان المحمول فيه هو الإباحة الظاهرية.
وبعبارة أخرى: ان الفرض اثبات الإباحة شرعا لمجهول الحرمة بما هو مجهول الحرمة، لا اثبات إباحة لعنوان ما لم يصدر فيه نهي، والفرق بين الإباحتين واضح، فان الأولى ظاهرية والثانية واقعية، فما هو المهم في البحث لا يثبت موضوعه بأصالة العدم، وما يثبت موضوعه بأصالة العدم ليس هو المبحوث عنه في المقام، فان المهم