____________________
الإباحة الشرعية لمشكوك الحرمة تتوقف ((على)) ظهوره في المعنى الثاني، ولا يكون ذلك الا في ((عدم صدق الورود)) بحسب ظهوره على ما يساوق الصدور، ولا يكون له ظهور ((الا)) في وصول الشيء إلى الشيء، وحيث كان الورود مسندا إلى النهي فلا يكون للنهي وصول الا ((بعد العلم)) به ((أو ما بحكمه)) من وصوله بالعلمي بان يصل العلمي ((بالنهي عنه))، وإذا كان للورود في الرواية ظهور فعلي في هذا المعنى فلا يكون الورود فيها صادقا على الورود المساوق للصدور، فالحكم ((وان صدر من الشارع ووصل)) إلى ((غير واحد)) الا انه لا يصدق عليه لفظ الورود في الرواية لظهور الورود فيها في معنى وصول الشيء للشيء فلا يصدق على الورود المساوق للصدور.
(1) أي دعوى ظهور الورود في الرواية في المعنى الثاني، وانه لا ظهور له فيما يساوق الصدور ممنوعة.
ثم أشار إلى وجه المنع وهو امكان ان يكون المراد من الورود فيها ما يساوق الصدور بقوله: ((لوضوح)) قابلية ((صدقه)) أي صدق الورود فيها ((على صدوره)) أي على صدور النهي ((عنه)) أي عن الشارع، ومع امكان صدقه على ما يساوق الصدور لا يكون له ظهور فيما هو المهم من جعل الإباحة الشرعية لمشكوك الحرمة.
(2) توضيحه: انه يمكن ان يقال: ان مشكوك الحرمة في المقام مما يحتمل صدور الحرمة فيه أصلا، فتكون الرواية وان أريد من الورود فيها ما يساوق الصدور تكون نافعة لدلالتها على أنها من المباحات وان كانت اباحتها لا حرجية، فأشار إلى الجواب بقوله: ((سيما... إلى آخره)) حاصله: أنه يكون التمسك لذلك بالرواية من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لاحتمال ان يكون هذا المشكوك قد ورد فيه نهي
(1) أي دعوى ظهور الورود في الرواية في المعنى الثاني، وانه لا ظهور له فيما يساوق الصدور ممنوعة.
ثم أشار إلى وجه المنع وهو امكان ان يكون المراد من الورود فيها ما يساوق الصدور بقوله: ((لوضوح)) قابلية ((صدقه)) أي صدق الورود فيها ((على صدوره)) أي على صدور النهي ((عنه)) أي عن الشارع، ومع امكان صدقه على ما يساوق الصدور لا يكون له ظهور فيما هو المهم من جعل الإباحة الشرعية لمشكوك الحرمة.
(2) توضيحه: انه يمكن ان يقال: ان مشكوك الحرمة في المقام مما يحتمل صدور الحرمة فيه أصلا، فتكون الرواية وان أريد من الورود فيها ما يساوق الصدور تكون نافعة لدلالتها على أنها من المباحات وان كانت اباحتها لا حرجية، فأشار إلى الجواب بقوله: ((سيما... إلى آخره)) حاصله: أنه يكون التمسك لذلك بالرواية من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لاحتمال ان يكون هذا المشكوك قد ورد فيه نهي