____________________
غاية لها خلف، لان النهي لا يكون الا لما فيه اقتضاء النهي، ولا غاية للإباحة الظاهرية لان الإباحة الظاهرية لابد وأن يكون غايتها هو العلم بالحكم لا صدور الحكم واقعا، فتعين ان يكون المراد من الاطلاق هو الإباحة اللا حرجية المقابلة للحظر، لا الإباحة الشرعية الواقعية ولا الإباحة الشرعية الظاهرية.
الثاني: ان الورود يستعمل تارة بمعنى الصدور وهو ورود الشيء في نفسه، ويصح قطعا ان يقال للحكم الصادر من الشارع انه حكم ورد من الشارع، وبرهانه انه يصح أن يقال إن الحكم ورد من الشارع واختفى.
وأخرى يستعمل بمعنى الوصول وهو ورود الشيء على الشيء، كقوله تعالى [ولما ورد ماء مدين] (1) وبهذا المعنى يقال ورد الحكم على المكلف: أي وصل اليه، وهذا ما ذكروه في معنى الورود.
والذي أظنه ان الورود ليس بمشترك لفظي في هذين المعنيين، بل هو موضوع للبلوغ والوصول، ولكن يراد تارة من وصول الحكم بلوغه إلى تحققه وخروجه من العدم إلى الوجود، ولما كان الحكم مما لابد له من المتعلق فيكون وصوله إلى متعلقه مما به يتم وجوده وتحققه، وبهذا المعنى يكون الوصول مساوقا للصدور حيث كان المتعلق بالنسبة إلى الحكم كالمحل بالنسبة إلى الحال صار الورود يتعدى اليه بفي، فيقال ورد في هذا الشيء حكم من نهي أو امر، وعلى كل فالمراد بالورود حينئذ وصول الحكم إلى متعلقه، ولذلك كان الوصول بهذا المعنى مساوقا للصدور.
وأخرى يكون المراد من الورود وصول الشيء إلى الشيء، وبهذا المعنى يقال ورد الحكم على المكلفين، وكأنه اخذ أيضا في معنى الورود الذي يراد منه وصول الشيء إلى الشيء ما يساوق الاستعلاء، ولذلك كان يتعدى بعلى، فيقال ورد الحكم على المكلف، ويقال ورد علينا ضيوف، ويقال وردنا على البلد الفلاني، وربما
الثاني: ان الورود يستعمل تارة بمعنى الصدور وهو ورود الشيء في نفسه، ويصح قطعا ان يقال للحكم الصادر من الشارع انه حكم ورد من الشارع، وبرهانه انه يصح أن يقال إن الحكم ورد من الشارع واختفى.
وأخرى يستعمل بمعنى الوصول وهو ورود الشيء على الشيء، كقوله تعالى [ولما ورد ماء مدين] (1) وبهذا المعنى يقال ورد الحكم على المكلف: أي وصل اليه، وهذا ما ذكروه في معنى الورود.
والذي أظنه ان الورود ليس بمشترك لفظي في هذين المعنيين، بل هو موضوع للبلوغ والوصول، ولكن يراد تارة من وصول الحكم بلوغه إلى تحققه وخروجه من العدم إلى الوجود، ولما كان الحكم مما لابد له من المتعلق فيكون وصوله إلى متعلقه مما به يتم وجوده وتحققه، وبهذا المعنى يكون الوصول مساوقا للصدور حيث كان المتعلق بالنسبة إلى الحكم كالمحل بالنسبة إلى الحال صار الورود يتعدى اليه بفي، فيقال ورد في هذا الشيء حكم من نهي أو امر، وعلى كل فالمراد بالورود حينئذ وصول الحكم إلى متعلقه، ولذلك كان الوصول بهذا المعنى مساوقا للصدور.
وأخرى يكون المراد من الورود وصول الشيء إلى الشيء، وبهذا المعنى يقال ورد الحكم على المكلفين، وكأنه اخذ أيضا في معنى الورود الذي يراد منه وصول الشيء إلى الشيء ما يساوق الاستعلاء، ولذلك كان يتعدى بعلى، فيقال ورد الحكم على المكلف، ويقال ورد علينا ضيوف، ويقال وردنا على البلد الفلاني، وربما