____________________
أيضا، لان معنى جعل الترخيص هو ارخاء العنان فعلا وتركا، فجعل الترخيص في ترك الواجب لازمه عدم لزوم فعله.
فالحاصل: ان شمول الرواية لترك الواجب الذي هو محتمل الحرمة لازمه عدم لزوم فعل ما احتمل وجوبه، وكونه مباحا من ناحية لزوم الفعل المحتمل لزومه ووجوبه، وذلك فما دل على الحلية في الحرام المشكوك يدل على الحلية أيضا في الوجوب المشكوك، وهذا هو مراده من قوله: ((مع امكان ان يقال)) ان ما دل على الحلية في الفعل المشكوك وحرمته يدل على الحلية في المشكوك وجوبه، لان ((ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال)).
(1) يمكن ان يكون أمره بالتأمل إشارة إلى الخدشة في جوابه الثاني، من دلالة الإباحة في مشكوك الحرمة على الإباحة في مشكوك الوجوب، لان ترك الواجب حرام لما مر غير مرة من عدم انحلال التكليف إلى تكليفين، فان الحرمة التي هي في قبال الوجوب هي ما كانت عن المفسدة الملزمة، لا ما كانت عن ترك المصلحة الملزمة، فترك الواجب حرام لأنه ترك المصلحة الملزمة لا لمفسدة في نفس ترك الفعل، ومثله ترك الحرام فإنه واجب لأنه ترك المفسدة الملزمة لا لان في الترك مصلحة ملزمة وراء مفسدة الفعل، فلا يكون ما دل على الحل في الشبهة التحريمية شاملا لترك الواجب، لعدم الشك من ناحية المفسدة الملزمة فيه، بل من ناحية ترك المصلحة الملزمة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره من القول بعدم الفصل، فان القول بعدم الفصل الذي أشار اليه هو عدم الفصل بين القول بالبراءة في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية: أي ان كل من قال بالبراءة في مشكوك الحرمة يقول بها في مشكوك الوجوب، ومرجع هذا إلى دعوى قيام الاجماع على التلازم بين القول بالإباحة في الشبهة التحريمية والإباحة في الشبهة الوجوبية، فيكون الدليل الدال على الحلية في
فالحاصل: ان شمول الرواية لترك الواجب الذي هو محتمل الحرمة لازمه عدم لزوم فعل ما احتمل وجوبه، وكونه مباحا من ناحية لزوم الفعل المحتمل لزومه ووجوبه، وذلك فما دل على الحلية في الحرام المشكوك يدل على الحلية أيضا في الوجوب المشكوك، وهذا هو مراده من قوله: ((مع امكان ان يقال)) ان ما دل على الحلية في الفعل المشكوك وحرمته يدل على الحلية في المشكوك وجوبه، لان ((ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال)).
(1) يمكن ان يكون أمره بالتأمل إشارة إلى الخدشة في جوابه الثاني، من دلالة الإباحة في مشكوك الحرمة على الإباحة في مشكوك الوجوب، لان ترك الواجب حرام لما مر غير مرة من عدم انحلال التكليف إلى تكليفين، فان الحرمة التي هي في قبال الوجوب هي ما كانت عن المفسدة الملزمة، لا ما كانت عن ترك المصلحة الملزمة، فترك الواجب حرام لأنه ترك المصلحة الملزمة لا لمفسدة في نفس ترك الفعل، ومثله ترك الحرام فإنه واجب لأنه ترك المفسدة الملزمة لا لان في الترك مصلحة ملزمة وراء مفسدة الفعل، فلا يكون ما دل على الحل في الشبهة التحريمية شاملا لترك الواجب، لعدم الشك من ناحية المفسدة الملزمة فيه، بل من ناحية ترك المصلحة الملزمة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره من القول بعدم الفصل، فان القول بعدم الفصل الذي أشار اليه هو عدم الفصل بين القول بالبراءة في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية: أي ان كل من قال بالبراءة في مشكوك الحرمة يقول بها في مشكوك الوجوب، ومرجع هذا إلى دعوى قيام الاجماع على التلازم بين القول بالإباحة في الشبهة التحريمية والإباحة في الشبهة الوجوبية، فيكون الدليل الدال على الحلية في