____________________
وبعبارة أخرى: ان الناس لا يقعون في ضيق الواقع بحيث يرتفع موضوع دليل السعة إلا إذا علم به، اما مع عدم العلم به فلا يقع الناس في ضيق الواقع وان قام دليل الاحتياط الطريقي على تنجزه، فان غاية ما يقتضيه هو الضيق من جانب الواقع لا العلم به حتى يرتفع به موضوع دليل السعة، ولذا قال (قدس سره): ((فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله)) أي من اجل الوجوب أو الحرمة مع عدم العلم بالوجوب أو الحرمة، ودليل السعة ينفي الضيق ما دام لم يعلم بالوجوب أو الحرمة، وغاية ذلك هو وقوع المعارضة بينهما كما عرفت.
(1) حاصله: ان ما مر من وقوع المعارضة بين دليل السعة ودليل الاحتياط مبني على أن لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي لداعي تنجيز الواقع، واما لو كان المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي لمصلحة فيه نفسه لا لداعي مصلحة الواقع وتنجيزه بالاحتياط، فان دليل الاحتياط يكون واردا على دليل السعة، لان الاحتياط يكون تكليفا واقعيا معلوما فهو كساير التكاليف المعلومة، ومع العلم به يرتفع موضوع السعة لما مر من أن موضوعه عدم العلم، فلابد من وقوع الناس في ضيق دليل الاحتياط لحصول العلم بالتكليف به، لفرض كون المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان)) واردا على دليل السعة لا معارضا، لوضوح ((وقوعهم في ضيقه)) أي في ضيق الاحتياط ((بعد)) قيام الدليل عليه الذي حصل منه ((العلم بوجوبه)) أي بوجوب الاحتياط.
(2) حاصله: ان الظاهر من لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي وانه بداعي تنجز الواقع لا ان وجوبه نفسي، كما هو الظاهر جليا من أدلة الاحتياط الآتية المعللة لوجوب الاحتياط بأنه مما يأمن به المكلف من الوقوع في هلكة مخالفة الواقع، ولو كان
(1) حاصله: ان ما مر من وقوع المعارضة بين دليل السعة ودليل الاحتياط مبني على أن لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي لداعي تنجيز الواقع، واما لو كان المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي لمصلحة فيه نفسه لا لداعي مصلحة الواقع وتنجيزه بالاحتياط، فان دليل الاحتياط يكون واردا على دليل السعة، لان الاحتياط يكون تكليفا واقعيا معلوما فهو كساير التكاليف المعلومة، ومع العلم به يرتفع موضوع السعة لما مر من أن موضوعه عدم العلم، فلابد من وقوع الناس في ضيق دليل الاحتياط لحصول العلم بالتكليف به، لفرض كون المستفاد من دليل الاحتياط هو الوجوب النفسي، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان)) واردا على دليل السعة لا معارضا، لوضوح ((وقوعهم في ضيقه)) أي في ضيق الاحتياط ((بعد)) قيام الدليل عليه الذي حصل منه ((العلم بوجوبه)) أي بوجوب الاحتياط.
(2) حاصله: ان الظاهر من لسان دليل الاحتياط هو الوجوب الطريقي وانه بداعي تنجز الواقع لا ان وجوبه نفسي، كما هو الظاهر جليا من أدلة الاحتياط الآتية المعللة لوجوب الاحتياط بأنه مما يأمن به المكلف من الوقوع في هلكة مخالفة الواقع، ولو كان