____________________
(1) هذا جواب سؤال في المقام، وهو انه لو سلمنا دلالة الرواية على الشبهة الحكمية، ولكنها انما تدل على الشبهة الحكمية التحريمية: أي التي كان الشك فيها من جهة كون الشيء حلالا أو حراما، ولا دلالة للرواية على الشبهة الحكمية الوجوبية التي كان الشك فيها من جهة كون الشيء حلالا أو واجبا، فتكون الرواية دالة على بعض ما هو المهم في المقام... فأشار إلى الجواب عنه، وقد أجاب بجوابين:
الأول: عدم الفصل بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، فإذا وجد الدليل على عدم الاحتياط في الشبهة التحريمية كان دليلا أيضا على عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية، لما عرفت من عدم الفصل بينهما، وبقوله: ((قطعا)) يشير إلى أنه قول بعدم الفصل، لا انه من عدم القول بالفصل، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله: ((وبعدم الفصل قطعا بين اباحته)) أي إباحة مشكوك الحرمة ((وعدم وجوب الاحتياط فيه)) أي في مشكوك الحرمة والحلية ((وبين عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية)) المشكوك فيها وجوب الشيء واباحته أي عدم وجوبه ((يتم المطلوب)) أي بعدم الفصل بين الشبهتين التحريمية والوجوبية يتم المطلوب.
الجواب الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((مع امكان... إلى آخره)) وحاصله: ان نفس هذه الرواية الدالة على الحلية في الشبهة التحريمية تدل أيضا على الحلية في الشبهة الوجوبية، لان ما احتمل وجوبه فلابد وأن يكون تركه محتمل الحرمة أيضا، لوضوح كون ترك الواجب حراما، فكل شيء قد احتمل وجوب فعله فقد احتمل أيضا حرمة تركه، فالرواية الدالة على الترخيص في محتمل الحرمة تشمل ترك الواجب لأنه محتمل الحرمة، ولازم جعل الترخيص لتركه جعل الترخيص لفعله
الأول: عدم الفصل بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، فإذا وجد الدليل على عدم الاحتياط في الشبهة التحريمية كان دليلا أيضا على عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية، لما عرفت من عدم الفصل بينهما، وبقوله: ((قطعا)) يشير إلى أنه قول بعدم الفصل، لا انه من عدم القول بالفصل، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله: ((وبعدم الفصل قطعا بين اباحته)) أي إباحة مشكوك الحرمة ((وعدم وجوب الاحتياط فيه)) أي في مشكوك الحرمة والحلية ((وبين عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية)) المشكوك فيها وجوب الشيء واباحته أي عدم وجوبه ((يتم المطلوب)) أي بعدم الفصل بين الشبهتين التحريمية والوجوبية يتم المطلوب.
الجواب الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((مع امكان... إلى آخره)) وحاصله: ان نفس هذه الرواية الدالة على الحلية في الشبهة التحريمية تدل أيضا على الحلية في الشبهة الوجوبية، لان ما احتمل وجوبه فلابد وأن يكون تركه محتمل الحرمة أيضا، لوضوح كون ترك الواجب حراما، فكل شيء قد احتمل وجوب فعله فقد احتمل أيضا حرمة تركه، فالرواية الدالة على الترخيص في محتمل الحرمة تشمل ترك الواجب لأنه محتمل الحرمة، ولازم جعل الترخيص لتركه جعل الترخيص لفعله