____________________
لا يعلمون هو عدم العلم بانطباقه، وسواء كان الحكم الذي لا يعلمونه حكما تحريميا أو وجوبيا، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فهم في سعة ما لم يعلم)).
ولا يخفى ان المصنف في عبارته جعل بدل لفظة (لا) لفظة (لم) فصح أن تكون (ما) مصدرية أيضا، ولذا فمراده من قوله فهم في سعة ما لم يعلم هو كون (ما) اما موصولة أو موصوفة لإشارته إلى كونها مصدرية بقوله: ((أو ما دام لم يعلم))، وأشار إلى الاطلاق فيها الشامل للشبهة الحكمية الوجوبية والتحريمية بقوله: ((وجوبه أو حرمته)).
(1) لما كان لسان هذه الرواية لسان السعة من جهة التكليف غير المعلوم، وأدلة الاحتياط الآتية - بناءا على دلالتها على وجوب الاحتياط - لسانها لسان الضيق من جهة التكليف المجهول كان المهم في هذه الرواية هو الكلام من ناحية معارضتها لأدلة الاحتياط.
وتوضيحه: انه إذا كان المراد من مما لم يعلم هو التكليف المجهول وكان لسان أدلة الاحتياط اثبات الوجوب الطريقي لأجل المحافظة على الواقع كان بين الدليلين تعارض، لان لسان دليل السعة هو كون الواقع ليس فيه ضيق حال عدم العلم به، فلا ضيق على الناس من جهته وانه ما لم يعلم الناس به هم في سعة من جانب فعله وتركه، فاحتماله لا يوجب ضيقا وان كان احتمال تكليف لزومي، ولسان أدلة الاحتياط هو كون احتمال التكليف اللزومي في حال عدم العلم به موجبا للاحتياط والضيق من جهته، فالناس ليسوا في سعة من جانب فعله وتركه.
وتعارض هذين الدليلين حيث يكون لسانهما ذلك واضحا، فان الأول مفاده كون الناس في سعة من ناحية التكليف المحتمل، ومفاد الثاني كون الناس في ضيق من ناحية التكليف المحتمل، وهما متعارضان لا ورود لأحدهما على الآخر، لان
ولا يخفى ان المصنف في عبارته جعل بدل لفظة (لا) لفظة (لم) فصح أن تكون (ما) مصدرية أيضا، ولذا فمراده من قوله فهم في سعة ما لم يعلم هو كون (ما) اما موصولة أو موصوفة لإشارته إلى كونها مصدرية بقوله: ((أو ما دام لم يعلم))، وأشار إلى الاطلاق فيها الشامل للشبهة الحكمية الوجوبية والتحريمية بقوله: ((وجوبه أو حرمته)).
(1) لما كان لسان هذه الرواية لسان السعة من جهة التكليف غير المعلوم، وأدلة الاحتياط الآتية - بناءا على دلالتها على وجوب الاحتياط - لسانها لسان الضيق من جهة التكليف المجهول كان المهم في هذه الرواية هو الكلام من ناحية معارضتها لأدلة الاحتياط.
وتوضيحه: انه إذا كان المراد من مما لم يعلم هو التكليف المجهول وكان لسان أدلة الاحتياط اثبات الوجوب الطريقي لأجل المحافظة على الواقع كان بين الدليلين تعارض، لان لسان دليل السعة هو كون الواقع ليس فيه ضيق حال عدم العلم به، فلا ضيق على الناس من جهته وانه ما لم يعلم الناس به هم في سعة من جانب فعله وتركه، فاحتماله لا يوجب ضيقا وان كان احتمال تكليف لزومي، ولسان أدلة الاحتياط هو كون احتمال التكليف اللزومي في حال عدم العلم به موجبا للاحتياط والضيق من جهته، فالناس ليسوا في سعة من جانب فعله وتركه.
وتعارض هذين الدليلين حيث يكون لسانهما ذلك واضحا، فان الأول مفاده كون الناس في سعة من ناحية التكليف المحتمل، ومفاد الثاني كون الناس في ضيق من ناحية التكليف المحتمل، وهما متعارضان لا ورود لأحدهما على الآخر، لان