____________________
به)) ثم أشار إلى القاعدة الأولية في المقام بناءا على الطريقية بقوله: ((بعد سقوط الامارتين بالتعارض... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثاني الذي أشار اليه للترجيح بهذا الظن، وحاصله: انه لو كانت الامارتان المتعارضتان في فرض الانسداد في كلي الاحكام، فان هذا الظن يكون مرجحا لما وافقه من الامارتين، لان نتيجة الانسداد هي حجية الظن فيما قام عليه، وقد قام هذا الظن على الترجيح لإحدى الامارتين فيكون الترجيح به مما قام الدليل عليه.
وفيه أولا: ان الكلام في الترجيح بهذا الظن سواء على الانفتاح أو الانسداد، فالترجيح به في خصوص الانسداد أخص من المدعى.
وثانيا: ان المتحصل من دليل الانسداد هو حجية الظن القائم على الحكم أو على الطريق، دون الظن القائم على الترجيح لإحدى الامارتين المتعارضتين.
نعم، لو أوجب هذا الظن الظن الشخصي بالحكم المطابق لإحدى الامارتين أو الظن الشخصي بحجية احدى الامارتين كان موجبا للترجيح، والى هذا أشار بقوله: ((ومقدمات الانسداد في الاحكام انما توجب)) خصوص ((حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا)) حجية الظن في مقام ((الترجيح به ما لم توجب الظن)) الشخصي ((بأحدهما)) ولازم هذا كون الكلام في الترجيح بالظن الأعم من النوعي والشخصي، لان المزية التي هي المدار في الترجيح كما تحصل بالظن الشخصي تحصل بالظن النوعي أيضا، ولما كانت نتيجة الانسداد هي حجية خصوص الظن الشخصي لذا كان الظن النوعي تارة يوجب الظن الشخصي، وأخرى لا يوجبه، ففيما كان الظن النوعي الموافق لإحدى الامارتين قد يوجب الظن الشخصي وقد لا يوجبه لذا كان هذا الظن ان استلزم الظن الشخصي كان مرجحا وإلا فلا.
(1) هذا هو الوجه الثاني الذي أشار اليه للترجيح بهذا الظن، وحاصله: انه لو كانت الامارتان المتعارضتان في فرض الانسداد في كلي الاحكام، فان هذا الظن يكون مرجحا لما وافقه من الامارتين، لان نتيجة الانسداد هي حجية الظن فيما قام عليه، وقد قام هذا الظن على الترجيح لإحدى الامارتين فيكون الترجيح به مما قام الدليل عليه.
وفيه أولا: ان الكلام في الترجيح بهذا الظن سواء على الانفتاح أو الانسداد، فالترجيح به في خصوص الانسداد أخص من المدعى.
وثانيا: ان المتحصل من دليل الانسداد هو حجية الظن القائم على الحكم أو على الطريق، دون الظن القائم على الترجيح لإحدى الامارتين المتعارضتين.
نعم، لو أوجب هذا الظن الظن الشخصي بالحكم المطابق لإحدى الامارتين أو الظن الشخصي بحجية احدى الامارتين كان موجبا للترجيح، والى هذا أشار بقوله: ((ومقدمات الانسداد في الاحكام انما توجب)) خصوص ((حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا)) حجية الظن في مقام ((الترجيح به ما لم توجب الظن)) الشخصي ((بأحدهما)) ولازم هذا كون الكلام في الترجيح بالظن الأعم من النوعي والشخصي، لان المزية التي هي المدار في الترجيح كما تحصل بالظن الشخصي تحصل بالظن النوعي أيضا، ولما كانت نتيجة الانسداد هي حجية خصوص الظن الشخصي لذا كان الظن النوعي تارة يوجب الظن الشخصي، وأخرى لا يوجبه، ففيما كان الظن النوعي الموافق لإحدى الامارتين قد يوجب الظن الشخصي وقد لا يوجبه لذا كان هذا الظن ان استلزم الظن الشخصي كان مرجحا وإلا فلا.