بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣
المقصد السابع في الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل (1)، والمهم منها
____________________
(1) لا يخفى انه قد تقدم في أول الجزء الأول: ان علم الأصول هو عبارة عن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، والقواعد التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدليل الدال على أن مؤداه هو الحكم الواقعي، وبعد الكلام فيما سبق عما يقع في طريق الاستنباط... شرع في الكلام عن القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل، وهي التي اطلق عليها اسم الأصول العملية.
والكلام فيها من جهات: الأولى: في تسميتها بالأصول العملية أو بالدليل الفقاهتي كما في رسائل الشيخ الأعظم (قدس سره).
وتوضيح ذلك: ان الدليل المعتبر شرعا، تارة يكون اعتباره بلسان انه دليل على الحكم الواقعي، ويطلق عليه مرة الدليل مجردا، وثانية: انه الدليل الاجتهادي، وثالثة الامارة، وان كان يظهر من الشيخ في الرسائل بان ما كان منه دليلا في الاحكام يسمى بالدليل الاجتهادي، وما كان في الموضوعات يسمى بالامارة.
وأخرى يكون اعتباره لا لأنه دليل على الحكم الواقعي، بل لأنه هو المرجع في حال الشك سواءا كان له بذاته حكاية عن الواقع ناقصة كالاستصحاب بناءا على أنه مما يفيد الظن، أو لا كالبراءة مثلا، وهذا هو المسمى بالأصول العملية المبحوث عنه في هذا المقصد السابع، وانما سمى بالأصول لان الأصل لغة ما يبتنى عليه الشيء، وهذا مما يبتنى عليه في حال الشك، وبالعملية لأنها هي التي يكون العمل على طبقها في حال الشك.
لا يقال: ان هذا موجود في الأمارة أيضا، فإنها مما يبتنى عليها في حال الشك والعمل على طبقها أيضا في حاله.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 276 277 278 281 283 285 286 287 290 291 ... » »»
الفهرست