____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث للترجيح بهذا الظن، وحاصله: جريان انسداد في خصوص الترجيح بهذا الظن، وبيانه هو العلم الاجمالي بوجود مرجحات من قبل الشارع، وباب العلم والعلمي منسد إليها، والاهمال رأسا غير جايز للعلم بعدم رضاء الشارع به، والاحتياط غير ممكن لان الاخذ بكل ما احتمل كونه مرجحا يؤدي غالبا إلى احتمال المرجح لكلا المتعارضين فيعود المحذور من التعارض أيضا، والرجوع إلى الأصل الذي هو الاستصحاب لا يجوز لأنه في المقام هو استصحاب عدم المرجح، وبعد العلم الاجمالي بوجود المرجح لا يجوز العمل بهذا الاستصحاب كما تقدم بيانه مرارا، فيدور الامر بين الاخذ بالظن بالترجيح والاخذ بالترجيح الموهوم أو المشكوك، وترجيح المرجوح الذي هو الوهم والشك على الظن الذي هو الراجح قبيح، فتكون نتيجة هذا الانسداد حجية الظن القائم على الترجيح.
وفيه أولا: انه لا علم بوجود المرجح اجمالا من الشارع عدا المرجحات المنصوصة فيما ورد عنه.
وثانيا: انه بعد تسليم هذا الانسداد فنتيجته هو حجية الظن الشخصي في تعيين المرجح لا كون نفس الظن مرجحا، إلا إذا استلزم الظن الشخصي بالمرجح كون الظن بنفسه مرجحا من المرجحات.
وبعبارة أخرى: ان لازم هذه المقدمات هو حجية الظن القائم على كون ضبط الراوي أو ورعه أو أمثال ذلك من المرجحات لا كون الظن بنفسه من المرجحات فيما إذا وافق أحد المتعارضين. نعم لو حصل الظن بكون الظن بنفسه من المرجحات لصح الترجيح به، واليه أشار بقوله: ((ومقدماته)) أي ومقدمات الانسداد ((في خصوص الترجيح لو جرت)) وأغمضنا عن عدم العلم الاجمالي الذي هو أول المقدمات المذكورة، أو ناقشنا بامكان الاحتياط ولم نسلم عدم امكانه، فالنتيجة
وفيه أولا: انه لا علم بوجود المرجح اجمالا من الشارع عدا المرجحات المنصوصة فيما ورد عنه.
وثانيا: انه بعد تسليم هذا الانسداد فنتيجته هو حجية الظن الشخصي في تعيين المرجح لا كون نفس الظن مرجحا، إلا إذا استلزم الظن الشخصي بالمرجح كون الظن بنفسه مرجحا من المرجحات.
وبعبارة أخرى: ان لازم هذه المقدمات هو حجية الظن القائم على كون ضبط الراوي أو ورعه أو أمثال ذلك من المرجحات لا كون الظن بنفسه من المرجحات فيما إذا وافق أحد المتعارضين. نعم لو حصل الظن بكون الظن بنفسه من المرجحات لصح الترجيح به، واليه أشار بقوله: ((ومقدماته)) أي ومقدمات الانسداد ((في خصوص الترجيح لو جرت)) وأغمضنا عن عدم العلم الاجمالي الذي هو أول المقدمات المذكورة، أو ناقشنا بامكان الاحتياط ولم نسلم عدم امكانه، فالنتيجة