____________________
واما عدم وهن دلالة ما له ظهور بقيام هذا الظن على خلافه فلانه لا يوجب خللا في ظهوره، لما ذكرناه أيضا وهو عدم اشتراط دليل حجية الظهور بان لا يقوم ظن على خلافه كما مر بيانه في مبحث الظواهر، فان بناء العقلاء قد استقر على الاخذ بالظهور وان قام الظن الشخصي على خلافه، ولما لم تكن حجية الظهور مشروطة لم يكن قيام هذا الظن على خلاف الخبر التام ظهوره موجبا لخلل في حجية ظهوره، ولذا قال (قدس سره): ((وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره)) أي كما أن هذا الظن القائم على خلاف هذا الخبر لا يكون موجبا للوهن من جهة السند، كذلك لا يوجب الخلل والوهن من ناحية ظهوره ودلالته.
(1) الكلام في هذا الاستثناء كالكلام في الاستثناء المتقدم، وحاصله: ان الظن الحاصل من امارة خارجية على خلاف الخبر التام سندا أو ظهورا كمخالفة فتوى المشهور له واعراضهم عنه لا توجب خللا في حجيته كما عرفت، ولا اعتبار لهذا الظن الحاصل من فتوى المشهور على خلاف مؤدى هذا الخبر التامة حجيته، الا فيما علمنا بان السبب لفتوى المشهور على خلافه واعراضهم عن التمسك به هو انهم قد اطلعوا على خلل في رجال السند بحيث لو اطلعنا عليه لكان خللا عندنا، اما لو كان السبب في الاعراض احتمال كون الخلل خللا عندهم لا عندنا، أو كان السبب للمشهور هو حسن ظن المتأخر منهم بمن تقدمهم، كحسن ظنهم بالشيخ وكان قد أفتى على خلاف مؤدى هذا الخبر، أو كان السبب للمشهور مخالفة هذا الخبر للاحتياط أو أمثال هذه الاحتمالات، فلا يكون فتوى المشهور على خلافه واعراضهم عنه موجبا للخلل في سنده.
نعم لو علمنا بان سبب الاعراض هو اطلاع المشهور - مثلا - على طعن في رجال هذا السند، بحيث لو اطلعنا على هذا الطعن لكان موجبا لخروجهم عن الوثاقة عندنا أيضا، فإنه حينئذ يكون ذلك كاشفا عن وجود الخلل في السند، فان اعراض
(1) الكلام في هذا الاستثناء كالكلام في الاستثناء المتقدم، وحاصله: ان الظن الحاصل من امارة خارجية على خلاف الخبر التام سندا أو ظهورا كمخالفة فتوى المشهور له واعراضهم عنه لا توجب خللا في حجيته كما عرفت، ولا اعتبار لهذا الظن الحاصل من فتوى المشهور على خلاف مؤدى هذا الخبر التامة حجيته، الا فيما علمنا بان السبب لفتوى المشهور على خلافه واعراضهم عن التمسك به هو انهم قد اطلعوا على خلل في رجال السند بحيث لو اطلعنا عليه لكان خللا عندنا، اما لو كان السبب في الاعراض احتمال كون الخلل خللا عندهم لا عندنا، أو كان السبب للمشهور هو حسن ظن المتأخر منهم بمن تقدمهم، كحسن ظنهم بالشيخ وكان قد أفتى على خلاف مؤدى هذا الخبر، أو كان السبب للمشهور مخالفة هذا الخبر للاحتياط أو أمثال هذه الاحتمالات، فلا يكون فتوى المشهور على خلافه واعراضهم عنه موجبا للخلل في سنده.
نعم لو علمنا بان سبب الاعراض هو اطلاع المشهور - مثلا - على طعن في رجال هذا السند، بحيث لو اطلعنا على هذا الطعن لكان موجبا لخروجهم عن الوثاقة عندنا أيضا، فإنه حينئذ يكون ذلك كاشفا عن وجود الخلل في السند، فان اعراض