____________________
الحكم بعد الفحص عن الدليل، وهو الذي يشك في المكلف به، وهو الذي يكون عنده الدوران بين المحذورين، وهو الذي يعتبر يقينه السابق وشكه اللاحق في الحكم الكلي، ولما كانت عامة لجميع أبواب الفقه كانت مما ينبغي ان يبحث عنها في الأمور العامة التي بيني عليها العمل في جميع الفقه، فلذلك كانت من مسائل الأصول دون الفقه.
واما اخراج القواعد الفقهية عنها كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وقاعدة الزموهم بما الزموا به أنفسهم، فلأنها ليست مرجعا بعد الفحص واليأس، بل هي قواعد مجعولة ابتدائية في مواردها، مضافا إلى ما سيذكره في الجواب عن قاعدة الطهارة في كونها ليست عامة، وانما هي قواعد مختصة بأبواب خاصة، لو تم هذا الجواب عنده.
(1) هذه الجهة الثالثة، ولا يخفى ان حصر الأصول في هذه الأربعة استقرائي، لإمكان ان يكون في مقام الشك في أصل التكليف لا يرجع إلى البراءة، بل يكون المرجع الاحتياط أو التخيير، وكذلك في مقام اليقين السابق والشك اللاحق المرجع البراءة لا الاستصحاب.
واما طريق الحصر في هذه الأربعة فعقلي كما تقدم بيانه في أول هذا الكتاب، وعلى كل فالأصول الأربعة هي: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
واما اخراج القواعد الفقهية عنها كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وقاعدة الزموهم بما الزموا به أنفسهم، فلأنها ليست مرجعا بعد الفحص واليأس، بل هي قواعد مجعولة ابتدائية في مواردها، مضافا إلى ما سيذكره في الجواب عن قاعدة الطهارة في كونها ليست عامة، وانما هي قواعد مختصة بأبواب خاصة، لو تم هذا الجواب عنده.
(1) هذه الجهة الثالثة، ولا يخفى ان حصر الأصول في هذه الأربعة استقرائي، لإمكان ان يكون في مقام الشك في أصل التكليف لا يرجع إلى البراءة، بل يكون المرجع الاحتياط أو التخيير، وكذلك في مقام اليقين السابق والشك اللاحق المرجع البراءة لا الاستصحاب.
واما طريق الحصر في هذه الأربعة فعقلي كما تقدم بيانه في أول هذا الكتاب، وعلى كل فالأصول الأربعة هي: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.