____________________
(1) هذه الجهة الرابعة، وحاصلها: ان التعريف المذكور للأصول العملية بأنها التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس مما ينطبق على قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية، كما لو شككنا في طهارة حيوان متولد من نجس العين وطاهر العين، فان المرجع في الحكم بطهارته قاعدة الطهارة وهي مما تختص بالمجتهد لأنها من الشبهة الحكمية، والرجوع إليها لا يكون إلا بعد الفحص واليأس، فإنه لو وجد نص دال على طهارته أو نجاسته كان هو المرجع دون قاعدة الطهارة، فما الوجه في اخراجها من الأصول العملية وادراجها في القواعد الفقهية؟ والى هذا الاشكال أشار بقوله: ((فان مثل قاعدة الطهارة... إلى آخر الجملة)) وقد أجاب عنها بجوابين:
الأول: ان البحث انما يكون في الأمور غير المسلمة عند الكل، لوضوح انه لا وجه للبحث عما هو مسلم عند الكل، ولما كانت هذه الأصول الأربعة غير مسلمة عند الكل اختصت بالإفراد لأجل البحث، بخلاف قاعدة الطهارة فإنها من الأمور المسلمة عند الكل، ولذا لم تدرج في هذه الأصول المبحوث عنها، ومرجع هذا الجواب إلى تسليم كونها من الأصول العملية وليست من مسائل الفقه، وانما لم تدرج لأنه لا مجال للبحث عنها لتسليمها، واليه أشار بقوله: ((إلا ان البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام... بخلاف الأربعة... إلى آخر الجملة)).
الثاني: ان السبب في كونها ليست من الأصول العملية هو عدم عمومها لجميع أبواب الفقه لاختصاصها بباب الطهارة، بخلاف هذه الأربعة فإنها عامة لجميع أبواب الفقه، واليه أشار بقوله: ((هذا مع جريانها)) أي جريان الأصول الأربعة المذكورة ((في كل الأبواب)) الفقهية ((واختصاص تلك القاعدة)) أي قاعدة الطهارة ((ببعضها)) أي ببعض أبواب الفقه.
الأول: ان البحث انما يكون في الأمور غير المسلمة عند الكل، لوضوح انه لا وجه للبحث عما هو مسلم عند الكل، ولما كانت هذه الأصول الأربعة غير مسلمة عند الكل اختصت بالإفراد لأجل البحث، بخلاف قاعدة الطهارة فإنها من الأمور المسلمة عند الكل، ولذا لم تدرج في هذه الأصول المبحوث عنها، ومرجع هذا الجواب إلى تسليم كونها من الأصول العملية وليست من مسائل الفقه، وانما لم تدرج لأنه لا مجال للبحث عنها لتسليمها، واليه أشار بقوله: ((إلا ان البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام... بخلاف الأربعة... إلى آخر الجملة)).
الثاني: ان السبب في كونها ليست من الأصول العملية هو عدم عمومها لجميع أبواب الفقه لاختصاصها بباب الطهارة، بخلاف هذه الأربعة فإنها عامة لجميع أبواب الفقه، واليه أشار بقوله: ((هذا مع جريانها)) أي جريان الأصول الأربعة المذكورة ((في كل الأبواب)) الفقهية ((واختصاص تلك القاعدة)) أي قاعدة الطهارة ((ببعضها)) أي ببعض أبواب الفقه.