____________________
بعض بعد ان يكون لكل واحد منهم حق الرأي، وعلى كل فالامامة على الوجه غير الصحيح هي كونها من غير المناصب الإلهية.
ثم لا يخفى ان قوله: ((كمعرفة الامام على وجه آخر غير صحيح)) يحتمل ان يكون متعلقا بقوله ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر، ولكنه بعيد لأنه خلاف سياق العبارة أولا، ولان قوله بعده ((أوامر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته)) يكون مستدركا، لأنه مساوق لقوله ((الا ما وجب شرعا معرفته)) فلا وجه لإعادته، والظاهر من السياق هو كونه متعلقا بقوله: ((إلا ما وجب شرعا معرفته)) ويكون المعنى المراد منه هو ان معرفة الامام وان كانت على الوجه غير الصحيح، الا انها مع ذلك قد دل الدليل الشرعي على وجوبها وهو الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) (1) وحينئذ يكون المراد من قوله: ((أو امر آخر... إلى آخر الجملة)) هو دلالة الدليل الشرعي على وجوب معرفة المعاد الجسماني فإنه امر آخر غير الإمامة.
(2) بعد بيانه لما دل العقل على وجوب معرفته، وما دل النقل بالخصوص على وجوب معرفته، أشار إلى أن الأصل فيما شك في وجوب معرفته هو البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان، ونقلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع ما لا يعلمون)، ولا عموم ولا اطلاق يرجع اليه مقتض لوجوب معرفة كل ما شك في وجوب معرفته، ولذا قال (قدس سره): ((كان اصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة)) وهو ما شك في وجوب معرفته ولم يدل دليل بالخصوص من العقل على وجوب معرفته كما دل على وجوب معرفة الله تعالى وأنبيائه وأوصيائه، ولا من النقل على وجوب معرفته
ثم لا يخفى ان قوله: ((كمعرفة الامام على وجه آخر غير صحيح)) يحتمل ان يكون متعلقا بقوله ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر، ولكنه بعيد لأنه خلاف سياق العبارة أولا، ولان قوله بعده ((أوامر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته)) يكون مستدركا، لأنه مساوق لقوله ((الا ما وجب شرعا معرفته)) فلا وجه لإعادته، والظاهر من السياق هو كونه متعلقا بقوله: ((إلا ما وجب شرعا معرفته)) ويكون المعنى المراد منه هو ان معرفة الامام وان كانت على الوجه غير الصحيح، الا انها مع ذلك قد دل الدليل الشرعي على وجوبها وهو الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) (1) وحينئذ يكون المراد من قوله: ((أو امر آخر... إلى آخر الجملة)) هو دلالة الدليل الشرعي على وجوب معرفة المعاد الجسماني فإنه امر آخر غير الإمامة.
(2) بعد بيانه لما دل العقل على وجوب معرفته، وما دل النقل بالخصوص على وجوب معرفته، أشار إلى أن الأصل فيما شك في وجوب معرفته هو البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان، ونقلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع ما لا يعلمون)، ولا عموم ولا اطلاق يرجع اليه مقتض لوجوب معرفة كل ما شك في وجوب معرفته، ولذا قال (قدس سره): ((كان اصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة)) وهو ما شك في وجوب معرفته ولم يدل دليل بالخصوص من العقل على وجوب معرفته كما دل على وجوب معرفة الله تعالى وأنبيائه وأوصيائه، ولا من النقل على وجوب معرفته