بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
وجوب معرفته بالعموم (1)، ضرورة أن المراد من (ليعبدون) هو خصوص عبادة الله ومعرفته، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا، ومثل آية النفر،
____________________
والحاصل: ان التفقه لمعرفة الواجب نفسه غير التفقه لنفس وجوب المعرفة، فهاتان جهتان، وسوق الآية للبيان من الجهة الأولى لا يقتضي لها اطلاقا من الجهة الثانية، والذي ينفع في المقام هي الجهة الثانية، ولم تسق الآية للبيان من ناحيتها حتى يكون لها اطلاق.
ومن الواضح اشتراط الدلالة الاطلاقية باحراز البيان، وكثيرا ما يكون الدليل له اطلاق من جهة ولا يكون له اطلاق من جهة أخرى، لسوق البيان فيه في خصوص جهة دون جهة أخرى.
(1) هذا هو الدليل الرابع وهو ما دل على وجوب طلب العلم.
ووجه الاستدلال بذلك على نحو آية التفقه وهو كون المعرفة من العلم، فما دل على وجوب طلب العلم يدل على وجوب المعرفة.
والجواب عنه أيضا مثل الجواب عن آية التفقه، بأنه لا اطلاق للدليل الذي يساق من جهة طلب العلم من جهة لزوم معرفة ما يجب طلب العلم به.
وبعبارة أخرى: ان المراد مما دل على وجوب طلب العلم هو معرفة نفس ما أوجبه الله وما حرمه وذات المعارف الإلهية والاخلاق التي بها يصل العبد إلى رضاه تبارك وتعالى، وهذا غير نفس وجوب المعرفة بذاتها بما هي معرفة، وأدلة طلب العلم لها اطلاق من تلك الناحية لا من هذه الناحية، فلا اطلاق في أدلة وجوب طلب العلم ليتمسك به في مقام الشك في وجوب معرفة ما شك في وجوب معرفته بما هي معرفة.
والحاصل: ان الظاهر أن العلم المسوق الاطلاق له هو العلم الطريقي لا الموضوعي، والمعرفة هي العلم، فالعلم فيها موضوعي لا طريقي.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست