____________________
المشتركات في الرجال في كون الراوي للرواية الفلانية هو زرارة بن أعين الثقة دون زرارة بن لطيفة المجهول، فان هذا الظن الحاصل من قولهم مما ينتهي إلى الظن بالحكم الكلي لكنه مع الواسطة، وقد عرفت عدم الفرق بين الظن المتعلق بالحكم بلا واسطة أو به مع الواسطة، فشأن هذا الظن شأن قول اللغوي في أنه في حال الانسداد حجة، وهو مثله أيضا في أنه ينتهي إلى الظن بالحكم الكلي مع الواسطة، فلا فرق بين ظن متعلق بألفاظ الرواية وبين ظن متعلق بموضوع خارجي في كون كل منهما ينتهي إلى الظن بالحكم الكلي، ولذا قال (قدس سره): ((ومثله)) أي ومثل الظن الحاصل بالحكم الكلي من قول اللغوي في الحجية هو ((الظن الحاصل بحكم شرعي كلي)) قد حصل ((من الظن بموضوع خارجي كالظن بان راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا)) الثقة دون زرارة ((الآخر)) غير الثقة.
(1) وجه الانقداح واضح، فان الظن الحاصل من قول اللغوي انما كان حجة لا لكون قول اللغوي حجة، بل لحجية الظن المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد، ولما كان قول اللغوي موجبا للظن كان قول اللغوي حجة بهذا المعنى، مع القول بعدم حجية قول اللغوي في نفسه، فالظن الحاصل من أقوال الرجال المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد حجة من هذا الطريق، لا من جهة حجية الظن الرجالي في نفسه، بل مع القول بعدم حجية الظنون الرجالية مع ذلك تكون نافعة ومجدية في حال الانسداد، لأنها مما تنتهي إلى الظن بالحكم الكلي، والى هذا أشار بقوله: ((فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية... إلى آخر الجملة)).
(2) الفرق بين باب الشهادة وباب الرواية هو اشتراط التعدد في باب الشهادة، بان يكون الشاهد أكثر من واحد، بخلاف باب الرواية فإنه لا يشترط التعدد فيها، فيكفي في باب الرواية الراوي الواحد.
(1) وجه الانقداح واضح، فان الظن الحاصل من قول اللغوي انما كان حجة لا لكون قول اللغوي حجة، بل لحجية الظن المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد، ولما كان قول اللغوي موجبا للظن كان قول اللغوي حجة بهذا المعنى، مع القول بعدم حجية قول اللغوي في نفسه، فالظن الحاصل من أقوال الرجال المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد حجة من هذا الطريق، لا من جهة حجية الظن الرجالي في نفسه، بل مع القول بعدم حجية الظنون الرجالية مع ذلك تكون نافعة ومجدية في حال الانسداد، لأنها مما تنتهي إلى الظن بالحكم الكلي، والى هذا أشار بقوله: ((فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية... إلى آخر الجملة)).
(2) الفرق بين باب الشهادة وباب الرواية هو اشتراط التعدد في باب الشهادة، بان يكون الشاهد أكثر من واحد، بخلاف باب الرواية فإنه لا يشترط التعدد فيها، فيكفي في باب الرواية الراوي الواحد.