ثانيهما: ما اختص به بعض المحققين، قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به، وسقوط تكليفنا عنا، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا، حسبما مر تفصيل القول فيه، فحينئذ نقول: ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا اشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه، إذ هو الأقرب إلى العلم به، فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع
____________________
الحكم الواقعي، فالاتيان بالواقع المظنون أقرب ((من الظن بالطريق))، ولو لم يكن أولى ((فلا أقل من كونه)) أي الظن بالواقع ((مساويا)) للظن بالطريق ((فيما يهم العقل من)) لزوم ((تحصيل الأمن من العقوبة)).
(1) حاصله الإشارة إلى الايراد السابق، وهو انه على فرض تسليم المقدمتين واقتضائهما الانحلال إلا ان النتيجة لا تقتضي الاختصاص بخصوص الظن بالطريق، بل تشمل الظن بالواقع الذي يظن بأنه قد قام عليه طريق معتبر وان لم نعرفه بعينه.
ومن الواضح ان الظن بالحكم الواقعي حيث إنه انما يحصل من الامارات التي بأيدينا فلابد وأن يكون الظن به ملازما للظن بان له طريقا معتبرا، وقد عرفت انه لا يلزم معرفة الطريق بعينه... فتكون النتيجة هو الاتيان بمؤدى ما قام عليه الطريق المعتبر كما هو واضح.
(1) حاصله الإشارة إلى الايراد السابق، وهو انه على فرض تسليم المقدمتين واقتضائهما الانحلال إلا ان النتيجة لا تقتضي الاختصاص بخصوص الظن بالطريق، بل تشمل الظن بالواقع الذي يظن بأنه قد قام عليه طريق معتبر وان لم نعرفه بعينه.
ومن الواضح ان الظن بالحكم الواقعي حيث إنه انما يحصل من الامارات التي بأيدينا فلابد وأن يكون الظن به ملازما للظن بان له طريقا معتبرا، وقد عرفت انه لا يلزم معرفة الطريق بعينه... فتكون النتيجة هو الاتيان بمؤدى ما قام عليه الطريق المعتبر كما هو واضح.