____________________
لانتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند المصنف والسيدين (1) والديلمي (2) والعجلي (3) والمحقق (4) وسائر المتأخرين (5)، كما يأتي بيان ذلك وذكر المخالف إن شاء الله تعالى في محله. فعلى هذا يكون المراد من العبارة أنه يمتد وقت المغرب للإجزاء إلى أن يبقى مقدار الثلاث ركعات إلى وقت إجزاء العشاء أصالة الذي هو قبل انتصاف الليل بمقدار أربع ركعات.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (6) والسرائر (7) ". وفي " المختلف (8) " كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، والفرق خرق للإجماع، إنتهى.
وفي " المدارك (9) " أنه مذهب الكاتب والسيدين والعجلي والمحقق وابن عمه وسائر المتأخرين. ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في " شرح الرسالة ".
قلت: والأمر كما قالا إلا في النسبة إلى الكاتب، لأنه صرح به في " جمل السيد (10)
وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (6) والسرائر (7) ". وفي " المختلف (8) " كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، والفرق خرق للإجماع، إنتهى.
وفي " المدارك (9) " أنه مذهب الكاتب والسيدين والعجلي والمحقق وابن عمه وسائر المتأخرين. ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في " شرح الرسالة ".
قلت: والأمر كما قالا إلا في النسبة إلى الكاتب، لأنه صرح به في " جمل السيد (10)