____________________
ركعات. واحتمله شيخه في " المجمع (1) " بعد أن رده أولا وتأمل في أدلته.
واستحسنه في " المفاتيح (2) " واستشكل فيه في " الكفاية (3) " ونقله فيه. وفي " المدارك (4) " عن المعتبر. وفي " المعتبر " ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر المغرب، قال: ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (5). وقواه صاحب المعالم في " رسالته (6) " واستشكل فيه أيضا صاحب " الكفاية (7) ". وحكاه الشيخ في " المبسوط (8) " عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي " الذكرى " أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال: وقال الشيخ في موضع من " الخلاف " لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (9). وحمل في " كتابي الأخبار (10) " الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة. وتأول في " المنتهى (11) " خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي " روض الجنان (12) " حملهما على التقية، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.
واستحسنه في " المفاتيح (2) " واستشكل فيه في " الكفاية (3) " ونقله فيه. وفي " المدارك (4) " عن المعتبر. وفي " المعتبر " ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر المغرب، قال: ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (5). وقواه صاحب المعالم في " رسالته (6) " واستشكل فيه أيضا صاحب " الكفاية (7) ". وحكاه الشيخ في " المبسوط (8) " عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي " الذكرى " أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال: وقال الشيخ في موضع من " الخلاف " لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (9). وحمل في " كتابي الأخبار (10) " الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة. وتأول في " المنتهى (11) " خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي " روض الجنان (12) " حملهما على التقية، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.