____________________
" المبسوط " أيضا، والموجود في " المبسوط (1) والتهذيب (2) والاستبصار (3) والكافي (4) لثقة الإسلام والوسيلة (5) " أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل. ونقل ذلك (6) عن " الإقتصاد (7) والإصباح (8) " لكن قال في " الكافي (9) " وروي أيضا إلى نصف الليل. وفي " المهذب البارع (10) " نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب " المدارك ".
وفي " النهاية (11) والمقنعة (12) " رخص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي " المراسم (13) " وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن " الفقيه (14) " وغيره وعن " المقنعة (15) " وغيرها.
وفي " المدارك (16) " أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع
وفي " النهاية (11) والمقنعة (12) " رخص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي " المراسم (13) " وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن " الفقيه (14) " وغيره وعن " المقنعة (15) " وغيرها.
وفي " المدارك (16) " أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع