____________________
إنتهى. قلت: الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة شرعا كما في " حاشية المدارك (1) " وقد صحح المصنف في غير موضع * رواية محمد بن أحمد العلوي، ثم إنه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في " التذكرة (2) " من أن المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائض، فلتحمل على المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة عليها.
هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعا في " الخلاف (3) والمنتهى (4) " وظاهر " المعتبر (5) " وبلا خلاف كما في " التذكرة (6) " والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها (7). وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة مطلقا كما في " التذكرة (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تمكن من استيفاء الأفعال * - في " المنتهى (9) والمختلف (10) " (منه (رحمه الله)).
هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعا في " الخلاف (3) والمنتهى (4) " وظاهر " المعتبر (5) " وبلا خلاف كما في " التذكرة (6) " والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها (7). وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة مطلقا كما في " التذكرة (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تمكن من استيفاء الأفعال * - في " المنتهى (9) والمختلف (10) " (منه (رحمه الله)).