قبل مضي أربعة أشهر وعشر، على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. وقال الحسن: إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتها، واحتج بقوله تعالى: * (أن يضعن حملهن) * ولم يقل: أحمالهن، لكن لا يصح، وقرئ (أحمالهن)، وقوله: * (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) * أي ييسر الله عليه في أمره، ويوفقه للعمل الصالح. وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة، وقوله: * (ذلك أمر الله أنزله إليكم) * يعني الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله بطاعته، ويعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ويعظم له في الآخرة أجرا، قاله ابن عباس. فإن قيل قال تعالى: * (أجلهن أن يضعن حملهن) * ولم يقل: أن يلدن، نقول: الحمل اسم لجميع ما في بطنهن، ولو كان كما قاله، لكانت عدتهن بوضع بعض حملهن، وليس كذلك.
ثم قال تعالى:
* (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى * لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ ءاتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ ءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) *.
قوله تعالى: * (أسكنوهن) * وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله: * (ومن يتق الله) * (الطلاق: 4) كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فقيل: * (أسكنوهن) * قال صاحب " الكشاف ": (من) صلة، والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم. قال أبو عبيدة: * (من وجدكم) * أي وسعكم وسعتكم، وقال الفراء: على قدر طاقتكم، وقال أبو إسحاق: يقال وجدت في المال وجدا، أي صرت ذا مال، وقرئ بفتح الواو أيضا وبخفضها، والوجد الوسع والطاقة، وقوله: * (ولا تضاروهن) * نهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة * (وإن كن أولات حمل