البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك، إيذانا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظر، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك. الثالث: قرىء: * (بفاحشة مبينة) * و * (مبينة) * فمن قرأ مبينة بالخفض فمعناه: أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها تبين أنها فاحشة، ومن قرأ * (مبينة) * بالفتح فمعناه أنها مبرهنة بالبراهين، ومبينة بالحجج، وقوله: * (وتلك حدود الله) * والحدود هي الموانع عن المجاوزة نحو النواهي، والحد في الحقيقة هي النهاية التي ينتهي إليها الشيء، قال مقاتل: يعود ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من الأحكام * (ومن يتعد حدود الله) * وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة، ومن يطلق لغير العدة * (فقد ظلم نفسه) * أي ضر نفسه، ولا يبعد أن يكون المعنى ومن يتجاوز الحد الذي جعله الله تعالى فقد وضع نفسه موضعا لم يضعه فيه ربه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقوله تعالى: * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها في العدة وهو دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقا، قال أبو إسحق: إذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى في قوله: * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) *.
ثم قال تعالى:
* (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا) *.
* (فإذا بلغن أجلهن) * أي قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلهن، والمراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة البلوغ، وقد مر تفسيره.
قال صاحب " الكشاف ": هو آخر العدة وشارفته، فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة، وإتقاء الضرار