أموت) * (مريم: 33) فثبت أن الكل جائز، وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من الألف واللام بالاتفاق، واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل، ويدل عليه وجوه: الأول: أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير في القرآن فكان أفضل. الثاني: ان كل ما ورد من الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما عددناه في الآيات، وأما بالألف واللام فإنما ورد في تسليم الانسان على نفسه قال موسى صلى الله عليه وسلم: * (والسلام على من اتبع الهدى) * (طه: 47) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: * (والسلام علي) * (مريم: 33) والثالث: وهو المعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية، والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف الكمال، فكان هذا أولى:
المسألة السابعة: قال صلى الله عليه وسلم: " السنة أن يسلم الراكب على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر، والقائم على القاعد ".
وأقول: أما الأول فلوجهين: أحدهما: ان الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال الخوف والثاني: أن التكبر به أليق، فأمر بالابتداء بالتسليم كسرا لذلك التكبر، وأما أن القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذي وصل إليه، فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير.
المسألة الثامنة: السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور في القلب.
المسألة التاسعة: السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن في التخصيص ايحاشا.
المسألة العاشرة: المصافحة عند السلام عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: " إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر ".
المسألة الحادية عشرة: قال أبو يوسف: من قال لآخر: اقرئ فلانا عني السلام وجب عليه أن يفعل.
المسألة الثانية عشرة: إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم، واقصد الرجل والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك، ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب الله.
المسألة الثالثة عشرة: إذا دخلت بيتا خاليا فسلم، وفيه وجوه: الأول: انك تسلم من الله على نفسك. والثاني: انك تسلم على من فيه من مؤمني الجن. والثالث: أنك تطلب السلامة ببركة السلام ممن في البيت من الشياطين والمؤذيات.
المسألة الرابعة عشرة: السنة أن يكون المبتدي بالسلام على الطهارة، وكذا المجيب. روي أن واحدا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان في قضاء الحاجة، فقام وتيمم ثم رد السلام.