حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) * يعني: المجامعة.
القول في تأويل قوله تعالى: * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) *.
أما ما وثقت به لهن على أنفسكم من عهد، وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم، من إمساكهن بمعروف، أو تسريحهن بإحسان، وكان في عقد المسلمين النكاح قديما، فيما بلغنا أن يقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
* (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد كان في عهد المسلمين عند إنكاحهم: آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان.
واختلف أهل التأويل في الميثاق الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله: * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) *. فقال بعضهم: هو إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، مثله.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * قال: هو ما أخذ الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * فهو أن ينكح المرأة فيقول وليها: أنكحناكها بأمانة الله، على أن تمسكها بالمعروف أو تسرحها بإحسان.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله:
* (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * قال: الميثاق الغليظ الذي أخذه الله للنساء: إمساك بمعروف