معمر، قال: أخبرنا سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله: * (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) *، قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في الجاهلية، والأخرى في الاسلام، قال عبد الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء في الجاهلية، ولا تعضلوهن في الاسلام.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد: * (ولا تعضلوهن) * قال: لا تحبسوهن.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) * أما تعضلوهن، فيقول: تضاروهن ليفتدين منكم.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: * (ولا تعضلوهن) * قال: العضل:
أن يكره الرجل امرأته، فيضر بها حتى تفتدي منه، قال الله تبارك وتعالى: * (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) *.
وقال آخرون: المعني بالنهي عن عضل النساء في هذه الآية: أولياؤهن. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أن ينكحن أزواجهن) * كالعضل في سورة البقرة.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
وقال آخرون: بل المنهي عن ذلك زوج المرأة بعد فراقه إياها، وقالوا: ذلك كان من فعل الجاهلية، فنهوا عنه في الاسلام. ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد:
كان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن