ثم اختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناها: الزنا، وقال إذا زنت امرأة الرجل حل له عضلها والضرار بها لتفتدي منه بما آتاها من صداقها. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن في البكر تفجر، قال: تضرب مائة، وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وتأول هذه الآية: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة: أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة، فلا بأس أن يضارها، ويشق عليها حتى تختلع منه.
حدثنا ابن حميد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة، فذكر نحوه.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * وهو الزنا، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
أخبرني عبد الكريم أنه سمع الحسن البصري: * (إلا أن يأتين بفاحشة) * قال: الزنا. قال:
وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان: فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي.
وقال آخرون: الفاحشة المبينة في هذا الموضع: النشوز. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * وهو البغض والنشوز، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن علي بن بذيمة،