أن ينفق ماله في العتق أو الصدقة أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله، وما عليه من دين، ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول:
أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني صغار - أن يتركهم بغير مال، فيكونوا عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
* (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) * قال: يقول: من حضر ميتا فليأمره بالعدل والاحسان، ولينهه عن الحيف والجور في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفا على عياله لو نزل به الموت.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: * (وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) * قال: إذا حضر ت وصية ميت، فمره بما كنت آمرا نفسك بما تتقرب به إلى الله، وخف في ذلك ما كنت خائفا على ضعفتك لو تركتهم بعدك. يقول: فاتق الله وقل قولا سديدا، إن هو زاغ.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) * الرجل يحضره الموت، فيحضره القوم عند الوصية، فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوص بمالك كله وقدم لنفسك، فإن الله سيرزق عيالك، ولا يتركوه يوصي بماله كله، يقول للذين حضروا: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) * فيقول كما يخاف أحدكم على عياله لو مات - إذ يتركهم صغارا ضعافا لا شئ لهم - الضيعة بعده، فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم، فيقول له القول السديد.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، قال: ذهبت أنا والحكم بن عيينة إلى سعيد بن جبير، فسألناه عن قوله: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) *... الآية، قال: قال الرجل يحضره الموت، فيقول له من يحضره: اتق الله، صلهم، أعطهم، برهم، ولو كانوا هم الذين يأمرهم بالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولاهم.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن