حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير في قوله: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) * قال: يحرضهم اليتامى فيقولون: اتق الله وصلهم وأعطهم، فلو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم.
حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) *... الآية، يقول: إذا حضر أحدكم من حضره الموت عند وصيته، فلا يقل: أعتق من مالك وتصدق، فيفرق ماله ويدع أهله عيلا، ولكن مروه فليكتب ماله من دين وما عليه، ويجعل من ماله لذوي قرابته خمس ماله، ويدع سائره لورثته.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) *... الآية. قال: هذا يفرق المال حين يقسم، فيقول الذين يحضرون: أقللت زد فلانا! فيقول الله تعالى: * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم) * فليخش أولئك وليقولوا فيهم مثل ما يحب أحدهم أن يقال في ولده بالعدل إذا أكثر: أبق على ولدك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وليخش الذين يحضرون الموصي وهو يوصي، الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم، أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصي لسرهم أن يوصي لهم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، قال: ذهبت أنا والحكم بن عيينة، فأتينا مقسما، فسألناه، يعني عن قوله:
* (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) *... الآية، فقال: ما قال سعيد بن جبير؟
فقلنا: كذا وكذا. فقال: ولكنه الرجل يحضره الموت، فيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك عليك مالك، فليس أحد أحق بمالك من ولدك! ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم، لأحبوا أن يوصي لهم.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري،