حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عوف، عن ابن سيرين، قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن حطان: أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:
قسم أبو موسى بهذه الآية: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) *.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد ويحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان، عن أبي موسى في هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة) * .. الآية، قال: قضى بها أبو موسى.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قسم، قال: كانوا يعطون منه التابوت، والشئ الذي يستحيا من قسمته.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن الحسن وسعيد بن جبير، كانا يقولان: ذاك عند قسمة الميراث.
حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية والحسن، قالا: يرضخون ويقولون قولا معروفا في هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة) *.
ثم اختلف الذين قالوا: هذه الآية محكمة، وإن القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله. فقال بعضهم: ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا، لأنه لا يملك من المال شيئا، ولكنه يقول لهم قولا معروفا. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا هو