يعطوهم. وأما الثالث: فتكون الورثة صغارا، فيقوم وليهم إذا قسم بينهم، فيقول للذين حضروا: حقكم حق وقرابتكم قرابة ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم، ولكنهم صغار، فإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا القول المعروف.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن رجل، عن سعيد أنه قال: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * قال: إذا كان الوارث عند القسمة، فكان الاناء والشئ الذي لا يستطاع أن يقسم فليرضخ لهم، وإن كان الميراث لليتامى، فليقل لهم قولا معروفا.
وقال آخرون منهم: ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين، فإن كان الورثة كبارا، تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك، وإن كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك منهم ولي مالهم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس في قوله: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * فحدث عن محمد، عن عبيدة: أنه ولي وصية، فأمر بشاة فذبحت، وصنع طعاما لأجل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. قال: وقال الحسن: لم تنسخ، كانوا يحضرون فيعطون الشئ والثوب الخلق. قال يونس: إن محمد بن سيرين ولي وصية - أو قال أيتاما - فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعاما، كما صنع عبيدة.
حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد: أن عبيدة قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم، وبطعام فصنع، وقال:
لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي. ثم قرأ هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) *... الآية.
فكأن من ذهب من القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومن قال: يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القربى واليتامى والمساكين تأول قوله: * (فارزقوهم منه) *: فأعطوهم منه. وكأن الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين، تأولوا قوله:
* (فارزقوهم منه) *: فأطعموهم منه.
واختلفوا في تأويل قوله: * (وقولوا لهم قولا معروفا) * فقال بعضهم: هو أمر من الله تعالى ذكره ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حضروا قسمتهم