وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه. وتلا هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال:
ما أصاب إنما هذه الوصية. يريد الميت، أن يوصي لقرابته.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم، فذكر نحوه.
حدثنا عمران بن موسى الصفار، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا داود، عن سعيد بن المسيب في قوله: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) * قال: أمر أن يوصي بثلثه في قرابته.
حدثنا ابن المبارك، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن سعيد بن المسيب، قال: إنما ذلك عند الوصية في ثلثه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سعيد بن المسيب: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * قال: هي الوصية من الناس.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) * قال: القسمة: الوصية، كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلان يقسم ماله، فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي: * (وقولوا لهم قولا معروفا) * فإن لم توصوا لهم، فقولوا لهم خيرا.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنى بها: الوصية لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره، أن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بينها على لسان رسوله (ص) غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر، أو منسوخ بحكم آخر، إلا والحكمان اللذان قضى