يعني بقوله جل ثناؤه: * (ومن كان غنيا * من ولاة أموال اليتامى على أموالهم، * (فليستعفف) * بماله عن أكلها بغير الاسراف والبدار أن يكبروا، بما أباح الله له أكلها به.
كما:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش وابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: * (ومن كان غنيا فليستعفف) * قال: لغناه من ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم.
وبه قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: * (ومن كان غنيا فليستعفف) * بغناه.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: * (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * قال: من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروف.
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في المعروف الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها، فقال بعضهم: ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، عن زهير، عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * قال: هو القرض.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت يونس، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، أنه قال في هذه الآية: * (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * قال: الذي ينفق من مال اليتيم يكون عليه قرضا.