حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، قال: إن المعروف ليس يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوع ووارى العورة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: ليس المعروف يلبس الكتان والحلل، ولكن المعروف ما سد الجوع ووارى العورة.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم نحوه.
حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو معبد، قال:
سئل مكحول عن ولي اليتيم، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا؟ قال: يده مع يده. قيل له:
فالكسوة؟ قال: يلبس من ثيابه، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: * (فليأكل بالمعروف) * قال: ما سد الجوع، ووارى العورة، أما أنه ليس لبوس الكتان والحلل.
وقال آخرون: بل ذلك المعروف أكل تمره وشرب رسل ماشيته بقيامه على ذلك، فأما الذهب والفضة فليس له أخذ شئ منهما إلا على وجه القرض. ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموال أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها؟ قال:
بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى. قال: ألست تليط حياضها؟ قال: بلى.
قال: ألست تفرط عليها يوم ورودها؟ قال: بلى. قال: فأصب من رسلها، يعني: من لبنها.