مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد، فنستقصي الحجاج في ذلك، وسنأتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله تعالى.
القول في تأويل قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل.
قال أبو جعفر: والعدل في كلام العرب بفتح العين: الفدية. كما:
حدثنا به المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: ولا يؤخذ منها عدل قال: يعني فداء.
وحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: ولا يؤخذ منها عدل أما عدل فيعدلها من العدل، يقول: لو جاءت بملء ء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ولا يؤخذ منها عدل قال: لو جاءت بكل شئ لم يقبل منها.
حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا حسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: ولا يؤخذ منها عدل قال: بدل، والبدل:
الفدية.
حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد:
ولا يؤخذ منها عدل قال: لو أن لها ملء الأرض ذهبا لم يقبل منها فداء قال: ولو جاءت بكل شئ لم يقبل منها.
وحدثني نجيح بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرو بن قيس الملائي، عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل: الفدية.
وإنما قيل للفدية من الشئ والبدل منه عدل، لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ومصيره له مثلا من وجه الجزاء، لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة، كما قال جل ثناؤه: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها بمعنى: وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها، يقال منه: هذا عدله وعديله. وأما العدل بكسر العين، فهو مثل الحمل المحمول على