التزويج، وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه لجميع الأمة، وان اختلفوا في وجوبه لمحمد صلى الله عليه وآله.
وأما قوله " وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (1 فاختلف المفسرون في سبب نزوله على ستة أقوال:
أحدها - ما روي عن عائشة أنها نزلت في حق اليتيمة التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى أربع " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " من سواهن " أو ما ملكت أيمانكم ".
ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا، وقالوا انها متصلة بقوله " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن فان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء " الآية. وبه قال الحسن والمبرد.
الثاني - قال ابن عباس: ان الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول ما يمنعني ان أتزوج كما تزوج فلان، فإذا فنى ماله مال على مال اليتيمة فأنفقه، فنهاهم الله تعالى أن يتجاوزوا الأربع [لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيمة، وان خافوا ذلك مع الأربع] (2 أيضا أن يقتصروا على واحدة.
الثالث - قال جماعة كانوا يشددون في أموال اليتامى ولا يشددون في أموال النساء ينكح أحدهم النسوة ولا يعدل بينهن، فقال تعالى كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى الأربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.