" وربائبكم اللاتي في حجوركم " إلى قوله " فلا جناح عليكم ".
والثالثة - حلائل الأبناء، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها، لقوله " وحلائل أبنائكم "، وأمهاتها وأولادها ليس حلائله.
والرابعة - زوجات الاباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره، ولقوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ".
(فصل) ثم قال سبحانه " كتاب الله عليكم " يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به.
فإذا ثبت من الكتاب على سبيل التفصيل تحريم اللواتي ذكرناهن، فاعلم أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا، بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بقوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " كما علمه الله تعالى.
وهن: الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك، والمدخول بها في العدة على كل حال، والمنكوحة في الاحرام، والمفجور بابنها، والمفجور بأبيها، والمفجور بأخيها، والمفجور بها وهي ذات بعل، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين، والتي تقذفها زوجها وهي صماء، والتي تقذها زوجها وهي خرساء، وبنت العمة على ابن الخال إذا كان فجر بأمها، وبنت الخالة أيضا إذا فجر بأمها، والمفجور بأمها على الفاجر، وكذا المفجور بابنتها.
وقد خالفنا فقهاء العامة في قولنا: ان من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليها نكاحها أبدا وان فارقها زوجها. والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه