وذكر البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي عليه السلام ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل (1.
وقوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " (2 قال السدي وقوم من أصحابنا (3: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها، فنزيدها في الاجر وتزيدك في المدة (4.
(فصل) فإذا ثبت أن النكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل، وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا في كتبهم منهم أمير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود ومجاهد وعطا، وقد رووا عن جابر وسلمة ابن الأكوع وأبى سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح انهم كانوا يفتون بها، وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الاجماع من القرآن قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة "، ولفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعا