من أخوات هذه المسألة اجماع الطائفة، فان مفض إلى العلم.
وانما قلنا إن اجماعهم حجة لان في اجماع الامامية قول الإمام الذي دلت العقول على أن كل زمان لا يخلو من رئيس معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول ولا فعل، فمن هذا الوجه كان اجماعهم حجة ودلالة قاطعة. وهذه الطريقة واضحة مشروحة في غير موضع من كتبنا.
فان استدل المخالف بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وقوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلك " بعد ذكر المحرمات.
قلنا: هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة، كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها مع جواز ذلك عندنا على بعض الوجوه على ما نذكره.
على أن النساء اللاتي يعلم تحريمهن بالسنة انما حرمت كل واحدة منهن على رجل بعينه بسبب من قبله وأمر من أموره، والا كانت هي قبل ذلك على أصل الإباحة، ولولا حصول ما حصل لما حرمت البتة، فسقط سؤالهم.
فأما إذا زنى رجل بامرأة حرمت على ابنه. والدليل عليه قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ولفظ النكاح يقع على الوطي والعقد معا على ما ذكرناه، فكأنه قال لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم ولا تطئوا من وطئوهن.
والدليل على جواز نكاح العمة والخالة وعنده بنت الأخ وبنت الأخت اجماع الطائفة. وكذا نكاح المرأة وعنده عمتها وخالتها إذا رضيتا، فإنه يدل عليه عموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " لأنه عام في جميعهن، ومن ادعى نسخه فعليه الدلالة، وخبر الواحد لا ينسخ به القرآن.