وقوله " مثنى وثلاث ورباع " معناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، فلا يقال إن هذا يؤدي إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية، فان اثنين وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه، فان من قال " دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع " لا يقتضي الاعداد في الدخول، ولكن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي. جل كلامه تعالى عن ذلك.
وقال الصادق عليه السلام: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (1. ولعمومه بقوله: ان الاقتصار في نكاح المتعة على أربعة أولى (2. وان ورد انهن بمنزلة الإماء، وفي الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع في ملك اليمين.
(فصل) وقوله " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " أي فان خفتم ألا تعدلوا في ما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة.
وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع، وتقديره فواحدة كافية، كما قال تعالى " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " (3.
ومن استدل من الزيدية بهذه الآية على أن نكاح التسع جائز، فقد أخطأ، لان المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور، وأما ثلاث ان لم تخافوا ذلك، وأما رباع ان أمنتم ذلك فيهن، بدلالة قوله تعالى " فان