المفصل من الكف والساعد، وقالت الخوارج يقطع من الكف.
وأما الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط؟ مسقط القدم ويترك الابهام والعقب، دليلنا انما قلناه مجمع على وجوب قطعه وما قالوه ليس عليه دليل.
واليد يقع على جميع اليد إلى الكتف، ولا يجب قطعه إليه بلا خلاف الا ما حكيناه عمن لا يعتد به. وقد استدل عليه قوم من أصحابنا بقوله " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " (1 قالوا انما يكتبونه بالأصابع، والمعتمد ما قلناه.
على أنه يمكن أن يستدل على ذلك بقوله " وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء " (2، ومعلوم باجماع المفسرين على أن النور ما كان في أكثر من أربع أصابع موسى عليه السلام.
ويستدل على وجه آخر على أنه يجب قطع يد السارق من أصول الأصابع ويبقى له الراحة والابهام، وفي السرقة الثانية يجب قطع رجله من صدر القدم ويبقى له العقب.
وهو انا نقول: ان الله أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب، واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ويتناول كل بعض منه، ألا ترى انهم يسمون من عالج شيئا بأصابعه انه قد فعل شيئا بيده، قال تعالى " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم "، وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرفق، فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها وأمر الله بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم، لان القطع والاتلاف محظور عقلا، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار